القول في صلاة الليل للمتطوع
  وبه قال محمد: قال عبدالله بن موسى: من أدركت من أهلي كانوا يفعلونه، وقال القاسم بن إبراهيم: أنا أفعله يعني يصلي بأهله وليس هو شيء مؤقت.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٨٦]: مثل ما في الأمالي.
القول في صلاة الليل للمتطوع
  قد تقدم حديث سبعة تحت ظل العرش ... إلخ في الوضوء في مجموع زيد #، وأمالي أبي طالب # عنه ÷.
  وفيه [المجموع ص ١١٣]: ورجل قام في جوف الليل بعد ما هدأت العيون فأسبغ الطهور، ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك.
  وفي مجموع زيد بن علي # [ص ١٣٦]: عن آبائه، عن علي #، قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شئت أربعاً، وإن شئت مثنى).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٢٢٦]، [الرأب: ١/ ٤٥٧]: وبه قال: حدَّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: صلاة الليل، والنهار، التطوع مثنى مثنى، صحّ هذا عندنا عن النبي ÷.
  وقد قال أهل العراق: إن صلاة الليل مثنى، وصلاة النهار أربع، وكل ذلك حسن.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٨٥]: عن القاسم # مثله بحذف تصلى.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # أيضاً [العلوم: ١/ ٢٣٠]، [الرأب: ١/ ٤٦٤]: وبه قال محمد: سألتُ عبدالله بن موسى عمَّا يفعل في الوتر يفصل الركعة، أم لا؟ فحدَّثني، عن أبيه، عن النبي ÷ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة».
  في مجموع زيد # [ص ١٣٣]: عن آبائه، عن علي #، قال: (ركعتان في ثلث الليل الأخير أفضل من الدنيا، وما فيها).
  وفي الأحكام [ج ١ ص ١٤٤]: بلغنا عنه ÷ أنه قال: «ركعتان في نصف الليل الآخر أفضل من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم».
  وفيها [ج ١ ص ١٢٥]: قال #: وفي ذلك ما أجمع عليه آل رسول الله ÷ من أن صلاة نوافل الليل والنهار مثنى مثنى.