باب عدد تكبيرات الجنازة
  وأنت أعلم بسرّها وعلانيتها، جئناك شفعاء لها، فاغفر لها، اللهم لاتحرمنا أجرها، ولا تفتنا بعدها».
  يا علي إذا صليت على طفل فقل: «اللهم اجعله لأبويه سلفاً وذخراً واجعله فرطاً، واجعله لهما نوراً ورشداً، واعقب والديه الجنة إنك على كل شيء قدير».
  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٦٧]: قد روي في ذلك روايات مختلفة، وقولي أنا وقول علماء آل الرسول $: إنَّ كل ما قال، أو دعا به على الميت فواسع جائز، ليس نُضَيّق شيئاً من ذلك.
  وقال القاضي زيد في الشرح: ولا يضيق على المصلي على الميت ما شاء من الدعاء ذكره الهادي #، وهو مما لا خلاف فيه.
  في مجموع زيد [ص ١٦٨]: عن آبائه، عن علي $ قال: (إذا اجتمع جنائز رجال ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة).
باب عدد تَكْبِيرات الجنازة
  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٥٨]: أجمع آل رسول الله ÷ على أن التكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وذكر عن النبي ÷: أنه كان يكبر خمساً.
  وقال # في المنتخب [ص ٦٦]: قد روي في ذلك روايات عن رسول الله ÷ أنه كبر على شهداء أحد تسعاً تسعاً، وسبعاً سبعاً، وروي أنه كبر على حمزة بن عبدالمطلب #: سبعين تكبيرة، ولهذا التكبير معنى فعله النبي # لذلك المعنى، لمَّا وضع حمزة #، فكبر النبي عليه كانت الجنائز توضع بعده واحداً بعد واحد، فكلما وضع فوج من القتلى اعتقد النبي # عليها تكبيراً غير ما مضى من التكبير على حمزة وغيره إلى أن قال: أما قولي وقول علماء آل الرسول صلى الله عليه وعليهم فخمس تكبيرات، وقد قال غيرنا: التكبير أربع، ولسنا نرى ذلك، وقد روي خمس تكبيرات عن زيد بن أرقم عن النبي # أنه كبر خمساً، وكذلك عن أمير المؤمنين #.
  وفي مجموع زيد # [ص ١٦٨]: عن آبائه، عن علي # أنه كبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ١/ ٤٤١]، [الرأب: ١/ ٨٥٥]: قال محمد: أجمع آل