القول فيما نهي عن الصلاة فيه وإليه
  وفي الجامع الكافي(١) [ج ١ ص ٩٣]: ونحوه بلفظ: قال أحمد بن عيسى ... إلخ، ولفظ: (فليجلس).
القول فيما نُهِي عن الصلاة فيه وإليه
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٦٥]، [الرأب: ١/ ٣٣٤]: حدَّثنا محمد، حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: أن راعياً سأل رسول الله ÷، قال: أصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا»، قال: أفأصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم».
  وفي مجموع زيد [ص ١٣٩]: عن آبائه # مثلهُ.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١١٨، ١١٩]: وقد روي عن رسول الله ÷، أنه كره الصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم، وليس ذلك بصحيح، وروى عن جده القاسم #، أنه قال: قد روي عن ابن المغفل، وغيره أن النبي ÷: نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وليس ذلك بصحيح عندنا.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٥٢]: عن القاسم #: وليس بصحيح ما روي عن النبي ÷ أنه كره الصلاة في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين وما أعجب هذه الرواية مخالفة لكتاب الله ø، قال الله ø: {ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثنين ...} إلى آخر الاية [الأنعام: ١٤٣].
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٢٠٠]، [الرأب: ١/ ٤١٠]: وبه قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: كرهت الصلاة في بيوت الحمَّام الداخلة لقذرها، ولم ينه عن الصلاة في بيوت الحمام الخارجة، وكرهت الصلاة في المقابر.
  ونهى عن الصلاة على قارعة الطريق لمعنى المضرَّة بالمارَّة، وليست المضرة من اخلاق المسلمين، وقد قال رسول الله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٥٢]: عن القاسم # نحواً من ذلك.
(١) وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٩٣]: عن محمد: وإن سها الإمام فقام في الركعتين، فسبحوا له، فلم يجلس،: فإنه إذا قضى الصلاة يسجد للسهو كذلك روي عن النبي ÷، تمت من المؤلف أيده اللَّه تعالى.