القول في التراويح
  ومثلُه في المسائل أيضاً: عن القاسم # في سياق الضحى بلفظ: (يا بني إني لا أنهاكم عن الصلاة لله؛ ولكني أكره لكم خلاف رسول الله).
  وفي مجموع زيد بن علي # [ص ١٣٢]: عن آبائه، عن علي # قال: (ما صلى رسول الله ÷ الضحى إلاَّ يوم فتح مكة، فإنه صلاها يومئذ ركعتين، وقال: «استأذنت ربي في فتح مكة، فأذن لي فيها ساعة من نهار، ثم أقفلها ولم يحلها لأحد قبلي ولا يحلها لأحد بعدي؛ فهي حرام ما دامت السماوات والأرض»).
  وذكر في الجامع الكافي [ج ١ ص ٨٦]: عن الحسن بن يحيي # أنها ليست بسنة.
القول في التراويح
  في الجامع الكافي [ج ١ ص ٨٦]: قال القاسم: فيما حدَّثنا علي، عن ابن هارون، عن أحمد بن سهل، عن عثمان بن محمد، عن القومسي، قال: سألت القاسم بن إبراهيم # عن القيام في شهر رمضان في جماعة، فقال: لا يعرفها، وذكر عن علي ~ أنه نهى عن ذلك.
  وقال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ على أن التراويح ليست بسنة من رسول الله ÷، ولا من أمير المؤمنين #، وأن علياً قد نهى عنها، وأن الصلاة عندهم وحداناً أفضل، وكذلك السنة إلاَّ الفريضة فإن الجماعة فيها أفضل.
  وقد تقدمت في الضحى رواية أبي طالب # عنه ÷ بأن صلاة نوافل شهر رمضان في جماعة بدعة.
  وفي مجموع زيد بن علي # [ص ١٥٨]: عن آبائه، عن علي # أنه أمر الذي يصلي بالناس صلاة القيام في شهر رمضان أن يصلي بهم عشرين ركعة يسلم في كل ركعتين، ويراوح ما بين كل أربع ركعات ساعة؛ ليرجع ذو الحاجة، ويتوضأ الرجل، وأن يوتر بهم من آخر الليل حين الانصراف.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٢٤٦]، [الرأب: ١/ ٤٨٦]: وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن جده عبدالله بن الحسن: أنه كان يصلي بأهله في منزله بالليل في شهر رمضان نحواً مما يصلي في المساجد التراويح.