المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في المتصادمين وفي من سقط وتعلق به غيره

صفحة 488 - الجزء 1

فصل في المتصادمين وفي من سقط وتعلق به غيره

  في مجموع زيد # [ص ٣٤٨]: عن آبائه، عن علي $: أن فارسين اصطدما، فمات أحدهما، فقضى علي # على الحي بدية الميت.

  [٥/ ١٩٥] ونحوه في شرح الأحكام لابن بلال |: بالسند المتكرر، فيما تقدم، عن أبي العباس، عن النخعي، عن المحاربي ... إلخ، عن زيد، عن آبائه، عن علي $.

  وفي مجموع زيد # [ص ٣٤٨]: عن آبائه، عن علي $: أنه قضى على أربعة اطلعوا على أسد في زبية، فسقط رجل منهم، فتعلق بآخر، وتعلق الثاني بالثالث، وتعلق الثالث بالرابع، فقتلهم الأسد جميعاً، فقضى للرابع بدية، وللثالث بنصف دية، وللثاني بثلث دية، وللأول بربع دية.

  وفي الأحكام للهادي # [ج ٢ ص ٤٤٨]: رواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، بلفظ: وروي عنه # أنه قال: (بعثني رسول الله ÷ إلى اليمن، فوجدت حياً من أحياء العرب قد حفروا زبية للأسد، فصادوه فيها، فبيناهم كذلك يتطلعون إليه إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، ثم الآخر بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد كلهم، فتناوله واحد منهم، فقتله، وماتوا كلهم من جراحاتهم، فقام أولياء الآخر، فأخذوا السلاح، وجاءوا إلى أولياء الأول ليقتتلوا، فأتاهم علي #، وهم في ذلك فقال: (تريدون أن تقتتلوا ورسول الله ÷ حي، وأنا إلى جنبكم، ولوا اقتتلتم قتلتم أكثر مما تختلفون فيه، فأنا أقضي بينكم بقضاء، فإن رضيتم القضاء، وإلا حجرت بعضكم من بعض، حتى تأتوا رسول الله ÷، فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن تعدى بعد ذلك، فلا حق له، اجمعوا لي من القبائل الذين حضروا البئر ربعَ الدية، وثلثَ الدية، ونصفَ الدية، وديةً كاملة، فيكون للأول ربع الدية، لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللذي هلك ثانياً ثلث الدية، لأنه هلك من فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية، لأنه هلك من فوقه واحد، وللرابع الدية كاملة) فأبوا أن يرضوا، فأتوا رسول الله ÷، فلقوه عند مقام إبراهيم ÷ في المسجد الحرام، فقصو عليه القصة، فقال: «أنا أقضي بينكم» واحتبى ببردة، فقال رجل من القوم: إن علياً قد قضى بيننا، فلما قصوا عليه