المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في ذكر فدك

صفحة 251 - الجزء 1

  العباس، فأعطاه، وسألته فاطمة فأعطاها، وسأله أسامة فأعطاه، وسأله علي صلى الله عليه، فقال: (يارسول الله ولنّي سهم ذي القربى من الخمس فأقسمه في حياتك فلا ينازعنيه أحد بعدك، قال: فولاّه إياه)، فكان علي صلى الله عليه يقسمه في حياة رسول الله ÷، وفي ولاية أبو بكر، وعمر حتى كان آخر ولاية عمر، فبعث عمر إلى علي صلى الله عليه: هذا نصيبكم من الخمس فبعث إليه علي: (إنا أغنياء عنه هذه السنة)، قال: فقُتل عمر، وولي عثمان؛ فطلبه علي صلى الله عليه، فقال: إني وجدت عمر لم يعطكموه آخر سنيّه، قال: فمنعهم إياه.

باب في ذكر فدك

  في الجامع الكافي: قال محمد: أَخْبَرنا عباد بن يعقوب، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد @: أن فدكاً كانت لرسول الله ÷، وكانت مما أفاء الله على رسوله بغير قتال، قال الله ø: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}⁣[الحشر: ٦] فلما نزلت: {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}⁣[الروم: ٣٨] دعا رسول الله ÷ فاطمة، فأعطاها إياها، فلما قُبِضَ رسول الله، وأبو بكر، وعمر، ووُلِّي عثمان أقطعها مروان، فلما ولي مروان جعل ثلثيها لعبد الملك، وثلثاً لسليمان، فلما ولي عبد الملك جعل ثلثيه لعبد العزيز، وثلثاً لسليمان، فلما ولي سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبد العزيز، فلما مات عبد العزيز صارت - يعني جميعها - لعمر بن عبد العزيز، فردها على ولد فاطمة &، فقالوا له: أنقمت على أبي بكر، وعمر؟ قال: فعزلها، فكان يزرعها، فكانت غلتها يومئذ ستة آلاف دينار، قالوا: وزاد عليها مثلها، وكان يرسل بها فيقسمها في ولد الحسن، والحسين @ خاصة للصغير، والكبير.

  وروى محمد بإسناده، عن أبي سعيد، قال: لما نزلت: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}⁣[الإسراء: ٢٦] دعا رسول الله ÷ فاطمة فأعطاها فدك.

  قال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ٢ ص ٥٧]: والأصل في هذا ماصحّ بالأخبار المتواترة أن فدكاً لما أجلى عنها أهلها من غير أن يُوجَفَ عليهم بخيل، ولا ركاب صارت لرسول الله ÷.

  وقال الإمام القاسم بن محمد # في الاعتصام [ج ٢ ص ٢٥٠]: لايختلف آل محمد