فصل في بيع المحلى بالذهب والفضة
  حدَّثني أبي، عن أبيه: في تعليم القرآن والكتابة بأجر، قال: لابأس بذلك إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصيه، وقد ذكر أن سرية خرجت لرسول الله ÷ فمرت بحي من العرب وقد لدغ سيدهم، فسألوهم: هل فيهم من يرقي؟ فرقاه بعضهم بفاتحة الكتاب، فعوفي، فأعطوهم ثلاثين شاة، فلما قدموا على النبي ÷ أخبروه الخبر، فقال: «اضربوا لي معكم بسهم».
فصل في بيع المحلَّى بالذهب والفضة
  في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ١٧٠]، [الرأب: ٢/ ١٢٩٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب #: في السيف المفضض، والمنطقة، والقدح يشترى، قال: (إذا اشتريته بأكثر مما فيه من الفضة فلا بأس، وإذ كان بأقل مما فيه فهو حرام).
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٧٣]: في سيف محلى بفضة أو مصحف محلى بفضة يشترى بدراهم: أن ذلك لا يجوز عندنا حتى يعلم كم وزن الحلي من درهم، فيشترى الحلي بوزنه سواء سواء، ثم يشتري السيف بفضلة يتراضيان عليها، أو المصحف.
  وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه أمر رجلاً اشترى قلادة يوم خيبر مرصَّعة بالذهب، فيها خرز مركب بالذهب، فأمره أن يميز بين خرزها، وبين الذهب، ويقلعه منه حتى يعرف ما فيها، فيشتريه بوزنه من الذهب، فقال: إنما اشتريت الحجارة بالفضلة بين الوزنين، فقال: لا، حتى تميز ما بينهما، فلم يتركه حتى ميز بينهما.
  وروى # في المنتخب [ص ٢٤١]: مثلَها عنه ÷، إلا أنه أبدل الخرز (بجوهر) قال فيها: (جوهر معلق بالذهب ... إلخ) وبين جوهرها، وبلفظ: (ويقلعه منه ... إلخ).
فصل في المبيع المعيوب والمجازفة والمرابحة والكذب فيها
  في مجموع زيد # [ص ٢٦٦]: عن آبائه، عن علي $: في رجل اشترى من رجل جارية، ثم وطئها، ثم وجد فيها عيباً، فألزمها المشتري، وقضى على البائع بعشر الثمن.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ١٢٥٧]، [العلوم: ٣/ ١٦١]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أبو الطاهر، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً #، قال: (إذا ابتاع