القول في أن الجنب والحائض لا ينجس ما باشراه
  النبي ÷ أنه كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع ..... إلخ #.
القول في أن الجنب والحائض لا ينجس ما باشراه
  في المجموع [ص ٦٨]: عن آبائه عنه ÷ في الحائض والجنب يَعْرَقان في الثوب، قال: «الحيض والجنابة حيث جعلهما الله فلا يغسلا ثيابهما».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١١٨]، [العلوم: ١/ ٥٥]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي نحوُه، بزيادة (في الثوب حتى يلثق عليهما ... إلخ)، وفي نسخة بزيادة (إلاَّ أن يريا أثراً).
  وفي الأمالي أيضاً [الرأب: ١/ ١١٩]، [العلوم: ١/ ٥٦]: بهذا السند عن علي # قال: عاد رسول الله ÷ - وأنا معه - رجلاً من الأنصار، فتطهر للصلاة، ثم خرجنا، فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومأ رسول الله ÷ إلى ذراع حذيفة؛ ليدعم عليها، فنخسها حذيفة، فأنكر ذلك رسول الله ÷، فقال: «مالك يا حذيفة؟» فقال: إني جنب، فقال: «يا حذيفة ابرز ذراعك، فإن المسلم ليس بنجس» ثم وضع كفه على ذراعه وإنها لرطبة، فادّعم عليها، حتى انتهى إلى المسجد، ثم قال: «يا حذيفة انطلق فأفض عليك من الماء، ثم أجب الصلاة» ثم دخل، فصلى بنا، ولم يحدث وضوءاً، ولم يغسل يداً.
  وفي مجموع زيد # [ص ٦٨]: عن آبائه، عن علي # أن النبي ÷ صافح حذيفة بن اليمان، فقال: يا رسول الله إني جنب، فقال له النبي ÷: «إن المسلم ليس ينجس».
القول في اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد
  في أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١١٧]، [العلوم: ١/ ٥٥]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدَّثني أبو جعفر، قال: كان رسول الله ÷ يغتسل هو وبعض أزواجه من إناءٍ واحد من الجنابة.
  وفي الجامع الكافي [ج ١/ص ٦]: وروى محمد بأسانيده عن بعض أزواج النبي ÷ قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله من الجنابة من إناءٍ واحد ألا أنه الفرق.