باب في امرأة المفقود
  مناكحة أهل الحرب(١).
  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: وأَخْبَرنا السيد أبو العباس، قال: أَخْبَرنا محمد بن بلال، قال: حدَّثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا محمد بن جبلة الأحمسي، قال: حدَّثنا محمد بن أبي بكر الأرحبي، قال: حدَّثنا أبو الجارود، قال: سمعت زيد بن علي ينهى عن مناحكة اليهود والنصارى، وسبى النبي ÷ ريحانة بنت شمعون من بني قريضة، فعرض عليها الإسلام، فأبت إلا اليهودية؛ فاعتزلها فلم يقربها.
  وفيه: وأخبرنا أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا عيسى بن محمد العلوي، قال: حدَّثنا جعفر بن عبدالله، قال: حدَّثنا كثير بن عياش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الباقر # في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}[المائدة: ٥] قال: كان هذا حين كان في نساء أهل القبلة قلة، فلما أن كثر نسخ الله هذه الآية بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}[البقرة: ٢٢١]، وفي حديث أبي جعفر: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)، قال: إنما يعني الحبوب، وأما ذبائحهم فلا تأكلوا.
  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ٣/ ٧٦]، [الرأب: ٢/ ١٠٤٩]: وحدَّثنا محمد، قال: وحدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي ÷ قال: «لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهنّ وأبدانهنّ» (وفي نسخة أخرى وثديهنّ).
  قال أبو جعفر: لاينظر نظرة يهواها القلب.
باب في امرأة المفقود
  في مجموع زيد # [ص ٣٢٩]: عن آبائه، عن علي $: أن امرأة فُقِدَ زوجُها وتزوجت زوجاً غيره، ثم جاء الأول، فقال علي: (نكاح الأخير فاسد، ولها المهر بما استحل من فرجها) وردها إلى الأول، وقال: (لا تقربها حتى تنقضي عدتها من الأخير).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٢٩]، [الرأب: ٢/ ٩٢٦]: أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: لما كان
(١) الكتاب: نخ.