المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في استبراء الجارية إذا بيعت، وبيع بريرة

صفحة 416 - الجزء 1

فصل في استبراء الجارية إذا بيعت، وبيع بريرة

  في مجموع زيد # [ص ٢٧٣]: عن آبائه، عن علي $: أنه قال: (من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١١٧]، [الرأب: ٢/ ١١٤١]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إذا ابتاع الجارية أصاب منها ما دون الفرج مالم يستبرئها).

  وفي المجموع أيضاً [ص ٢٧٣]: عن آبائه، عن علي $: أنه سئل عن رجل له مملوكتان أختان، فوطئ أحدهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى؟ فقال #: (ليس له أن يطأ الأخرى حتى يبيع التي وطئها، أو يزوجها).

  وفيه [ص ٢٧٣]: سألت زيد بن علي #: عن الأمة إذا كانت لاتحيض بكم يستبريها؟ فقال #: بشهر، قلت: فإن كان ملكها بهبة، أو ميراث، أو وقعت في سهمه من المغنم كله سواء؟ قال #: نعم.

  وفيه [ص ٢٧٤]: عن آبائه، عن علي #، قال: (نهى رسول الله ÷ عن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن إذا كان الحِبَل من غيرك، أصبتها شِراء، أو خُمساً، وقال رسول الله ÷: «الماء يسقي الماء، ويشد العضم، وينبت اللحم» ونهى رسول الله ÷ عن مهر البغي، وأجر ماء كل عسيب، وهي الفحول).

  وفي المنتخب للهادي # [ص ٢٢٦]: قال محمد بن سليمان ¥: وسألته عن حكم رسول الله ÷ في بريرة؟ فقال: كان في بريرة أربع خصال كلها سنة، قول النبي ÷: «الطلاق لمن أخذ بالساق» ولم يجعل بيعها طلاقها؛ لأنها بيعت ولها زوج.

  وسألته عن عائشة عما فعلت حين اشترتها، واشترطت التي باعتها أن الولاء لها؟

  فقال ÷: «الولاء لمن أعتق» وأبطل الشرط، وخيَّرها رسول الله ÷ حين أعتقت، فخيّرها في زوجها، فاختارت نفسها، ففرّق بينهما، وتصدّق عليها بتمر، فأهدته لرسول الله ÷، فقال: «هو عليها صدقة، ولنا هدية».

  قال يحيى بن الحسين #: وسواءً أكان الزوج حراً، أو مملوكاً، إذا أُعْتقت خُيّرت.