فصل في الأقراء وطلاق العبد للحرة
  وفي مجموع زيد # [ص ٣٢٧]: عن آبائه، عن علي $: أنه قال: (ثلاثٌ خطأهن، وعمدهن، وهزلهن، وجدهن سواءٌ: الطلاقُ، والعتاقُ، والنكاحُ).
  وفيه [ص ٣٢٥]: عن آبائه، عنه $، قال: (ثلاثٌ لالعب فيهن: النكاحُ، والطلاقُ، والعتاقُ).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٢٥]، [الرأب: ٢/ ٩١٥]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن الحسن بن صالح، عن عبدالله بن يحيى، عن علي $ قال: (ثلاثٌ ليس فيهن لَعِب: الطلاقُ، والعَتاقُ، والنذرُ).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٩٤]، [الرأب: ص ١٠٨٦]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن جابر الجعفي، عن عبدالله بن يحيى، عن علي بن أبي طالب # قال: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والصدقة).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٩٥]، [الرأب: ٢/ ١٠٨٩]: محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #، قال: (اكتموا الصبيان النكاح، فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٩٦]، [الرأب: ٢/ ١٠٩٣]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا علي بن الحسن العلوي، قال: حدَّثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً، قال: (كل طلاق بكل لسان طلاق).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٩٥]، [الرأب: ٢/ ١٠٨٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود).
  وهو في مجموع زيد # [ص ٣٢٦]: عن آبائه عن علي $ بلفظ: (فإذا).
فصل في الأقراء وطلاق العبد للحرة
  في مجموع زيد # [ص ٣٢٣]: عن آبائه، عن علي $، قال: (الأقراء: الحيض).
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: بالسند المتقدم، وهو السند إلى المجموع وسنده عن آبائه نحوه.