المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في النهي عن المتعة

صفحة 347 - الجزء 1

  وفيها [الرأب: ٢/ ٩٤٦]، [العلوم: ٣/ ٣٦]: محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #: في رجل نكح مكاتبة وعنده امرأة حرة، قال: (انكحها إن شئت، واعلم أنها إن ولدت ولداً في مكاتبتها إنه يعتق من ولدها مثلما يعتق منها، ويرق منه مثلما يرق منها).

  وفيها [الرأب: ٢/ ١٠٤٦]، [العلوم: ٣/ ٧٤]: حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: في رجل وقع على مكاتبته، قال: (هي مكاتبته ويعطيها مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وإن عجزت ردت في الرق، وهي من أمهات الأولاد).

باب في النهي عن المتعة

  في مجموع زيد # [ص ٣٠٤]: عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح المتعة عام خيبر).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ٨٧٦]، [العلوم: ٣/ ١٠]: محمد قال: حدَّثني أحمد بن عيسى بن زيد، قال: حدَّثني حسين بن علوان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ عن نكاح المتعة يوم خيبر).

  وفي أحكام الهادي # [ج ١ ص ٣٥١]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن نكاح المتعة فقال: لايحل نكاح المتعة؛ لأن المتعة إنما كانت في سفر سافره رسول الله ÷، ثم حرم الله ذلك على لسان رسوله ÷.

  وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # بما قد صح أن رسول الله ÷ نهى عنه.

  ونحوُه عن القاسم في الأمالي [العلوم: ٣/ ١٤]، [الرأب: ٢/ ٨٨٧]: عن جعفر عن القاسم.

  وفي الجامع الكافي قال [ج ١ ص ٢٦٧]: قال القاسم #: نحوه.

  وقال # فيه: وأما من يحتج بهذه الآية ممن يستحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قوله سبحانه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[النساء: ٢٤] والاستمتاع هو الدخول بهنّ على وجه النكاح الصحيح، وإيتاؤهنّ أجورهنّ فهو إعطاؤهنّ مهورهنّ إلا ماوَهَبْنَ بطيب من أنفسهنّ، والتراضي: هو التعاطي، ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين.