فصل في لبس الخز، والمشبع بحمرة، وغير ذلك
  وقال الأمير الحسين # في الشفاء [ج ٣ ص ١٨٥]: (خبر) وعن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن علي #، قال: (نهى رسول الله ÷ عن لبس القسّي والمعصفر، وعن التختّم بالذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود) دل ذلك على قبح فعل هذه الأشياء.
  القس بفتح القاف: بلدة في مصر يعمل فيها ثياب فيها حرير كأنه كثير، فنسبت الثياب إليها.
  والمعصفر قيل: إنه من صبغ آل فرعون.
  الصبغ بكسر الصاد غير معجمة: ما يصطبغ به، وما يصبغ به أيضاً؛ ولأن فيه تشبيهاً بالنساء، وقد لعن النبي ÷ المتشبهين من الرجال بالنساء).
فصل في لبس الخزِّ، والمشبع بحمرة، وغير ذلك
  في الجامع الكافي [ج ٢ ص ٣٦]: قال محمد: ولا بأس عندنا بلبس الخز ثبت لنا، عن الحسين بن علي، وعلي بن الحسين @: أنهما لبسا الخز.
  قال القاسم #: فيما روى عبدالله بن الحسين، عن محمد، عن جعفر، عنه: ولا يلبس الرجل المقدم من الثياب، وهو المشبع بالحمرة، ويكره لبس المشهّر إلا في الحرب، ولابأس بلبس العمائم السود مالم يفحش صبغها، ولا بأس للرجل بلبس الخاتم إذا لم يكن ذهباً، ويلبسه في أي يديه شاء، والذي عليه أهل البيت لبس الخاتم في اليمين، ولا بأس للنساء بلبس السابري، والشظوي، والعصير إذا لم يشف، ولم يظهر منها شيء مما يكره كشفه، وما شف من ذلك، وسخف حتى يرى منه مالا تحل رؤيته لم يحل لبسه.
  وفي الشفاء للأمير الحسين # [ج ١ ص ٢٤٤]: (خبر) وروى الناصر للحق #: أن النبي ÷ تَعَمَّمَ بعمامة خز سوداء، وأن الحسن بن علي، أو قال الحسين بن علي $: استشهد وعليه جبة خز، احتج بذلك الناصر للحق على جواز لبس الخز ... إلى أن قال في الشفاء: وقال السيد المؤيد بالله: وليس ببعيد أن يقال: إنه إجماع، وكره الهادي # الصلاة في الخز، وذكر كلامه في الأحكام، والمنتخب إلى قوله: قال السيدان الأخوان: فدل هذا الكلام على أن المراد به جلد الخز دون وبره.