المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول فيما لا يقطع الصلاة وما يستحب للمصلي استقباله

صفحة 130 - الجزء 1

  ولو عقال تربط به وسطك، فقال: يا أبا الجارود هذا قول اليهود. صلى رسول الله ÷ في ثوب واحد.

  [العلوم: ١/ ٢٠٢]، [الرأب: ١/ ٤١٣] حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يصلي في ثوب واحد، فقال: لا بأس بذلك، وقد جاءت به الرواية عن النبي ÷، وصحت على أي حال كان ذلك من جدةٍ أو إعسار.

  وفي أحكام الهادي # [ج ١ ص ١٠٩]: وكذلك روي عن رسول الله ÷ أنه صلى بالناس آخر صلاة صلاها في مرضه الذي قبض فيه في شملة خيبرية، عاقداً بين طرفيها في قفاه.

  وفي كتاب النهي للمرتضى #: عن آبائه، عنه ÷ النهي عن الصلاة في الحرير، وعن الصلاة في ثوب غير طاهر.

القول فيما لا يقطع الصلاة وما يستحب للمصلي استقباله

  في شرح التجريد [مطبوع ص ١٣١]: واستدل - يعني يحيى # - على ذلك بما أَخْبَرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الناصر #، عن محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: كانت لرسول الله ÷ عنزة⁣(⁣١) يتوكّأ عليها، ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم مر حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف، قال: «رأيت الذي رأيتم وليس يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأوا ما استطعتم».

  ومثلُه روى محمد بن منصور في الأمالي [العلوم: ١/ ١٦٤]، [الرأب: ١/ ٣٣٣]: بهذا السند بلفظ (فغرسها) وبلفظ: «قد رأيت ... إلخ».

  وهو في المجموع [ص ١٣٨]: عن آبائه، عن علي # بلفظ (فصلى ذات يوم فمرّ ... إلخ).

  وفي الأحكام بلفظ [ج ١ ص ١١٨]: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: (صلى بنا رسول الله ÷، وقد غرز عنزته بين يديه فمرّ ... إلخ). مثله بلفظ: (الصلاة على المسلم).


(١) العنزة: قال في مختار الصحاح: بفتحتين أطول من العصا وأقصر من الرمح، وفيها زج كزج الرمح، والزج بالضم الذي في أسفل الرمح.