المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في تفريق الغسل

صفحة 62 - الجزء 1

القول في تفريق الغسل

  في أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١٠٦]، [العلوم: ١/ ٥٠]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: جاء رجل إلى رسول الله ÷، فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة، فغسلت رأسي، ثم جلست حتى جف رأسي، أفأعيد الماء على رأسي وجسدي؟ قال: «لا، يجزيك غسل رأسك من الإعادة».

  وهو في المجموع [ص ٦٥]: عن آبائه بلفظ: (على رأسي، فقال: لا، بل يجزيك ... إلخ).

القول فيما يوجب الغسل

  في المجموع [ص ٦٥]: عن آبائه، عن علي #: قال: (إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل).

  أمالي أحمد بن عيسى [الرأب: ١/ ١٠٧]، [العلوم: ١/ ٥٠]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: اجتمعت قريش والأنصار فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي ~، فقال علي ~: (يا معشر الأنصار أيوجب الحد)؟

  قالوا: نعم.

  قال: (أيوجب المهر؟)

  قالوا: نعم.

  فقال: (ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء! فأبوا وأبى).

  وفيها أيضاً [الرأب: ١/ ١٠٨]، [العلوم: ١/ ٥١]: حدَّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يجامع المرأة فلا ينزلان هل عليهما الغسل أم لا؟ قال: قد اختلف عن النبي ÷ وعن علي #، واختلف فيه المهاجرين والأنصار، وكثرت الأحاديث في هذا غير أن الاحتياط أن يغتسل، ومن ترك الغسل منه وتوضأ وأخذ بما ذكر عن كثير من رجال الأنصار، وعن علي، وابن عباس وتأول ما جاءت به الآثار لم يكن كمن لم يغتسل بعد الإنزال.

  وقد قالوا: إن ما أوجب الحد أوجب الغسل، وقالوا أيضاً: الماء من الماء.

  وفي الجامع الكافي [ج ١/ص ٢٥] عن القاسم نحوه.