المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في سرق الغلام، والجارية

صفحة 469 - الجزء 1

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠٧]، [الرأب: ٣/ ١٤٠٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر، عن قاسم في الخلسة هل فيها قطع؟ قال: لا قطع في خلسة.

  وكذلك ذكر عن علي #، وفي السارق يؤمر بقطع يمينة، فيدفع يساره، فتقطع، قال: يكتفى بذلك في قطعه، لأن الله تبارك وتعالى لم يسم في القطع يميناً من شمال.

  وقد ذكر عن علي # أنه أمر بقطع سارق، فأخرج يده اليسار، فقطعت، فقال: (قد مضى الحد في قطعه ما مضى⁣(⁣١)).

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١١٥]: قال القاسم #: وهو قول محمد: إذا أمر بقطع يمين السارق، فأخرج يساره، وقطعت اكتفى بقطعها، ولم تقطع يمينه؛ لأن الله تعالى لم يسمّ في القطع يميناً، ولا شمالاً.

  وقد ذكر عن علي ~: أنه أمر بقطع يمين السارق، فأخرج يساره، فقطعت، فقال: (قد مضى الحد في قطعه بما مضى).

  وروى محمد بإسناده عن أبي رافع عن علي # أنه أمر بقطع يمين رجل، فقدم شماله، فقطعت حسبوها يمينه، فقال علي ~: (قد مضى الحد).

  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٢٥٩]: وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب # أنه أمر بسارق تقطع يده، فمد يساره، فقطعت، فأعلم بذلك، فقال: (قد مضى الحد بما فيه).

فصل في سَرْق الغلام، والجارية

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٠١]، [الرأب: ٣/ ١٣٨٨]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #: أنه أُتي بغلام قد سرق، فنظر إلى عانته، فلم ير شيئاً، فخلى سبيله، وقال: (إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه، وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة جرت عليه الحدود).

  وفيها [العلوم: ٤/ ٢٠٢]، [الرأب: ٣/ ١٣٨٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، أن علياً # أتي بغلام، قد راهق الحلم قد سرق، فقطع خنصره.


(١) بما مضى (نخ)