المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الإجارة

صفحة 429 - الجزء 1

  وفيه [ص ٢٨٥]: عن آبائه، عن علي #: في الشريكين، قال: (الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على قدر رؤوس أموالهما).

  وقال زيد بن علي: الشركة: شركتان شركة عنان، وشركة مفاوضة.

  فالعنان: الشريكان في نوع من التجارة خاصة.

  والمفاوضة: الشريكان في كل قليل وكثير.

  وقال زيد بن علي #: ما لزم أحد المفاوضين لزم الآخر، وما لزم أحد العنانين لم يلزم الآخر، ولكنه يرجع عليه بذلك إذا كان ذلك من تجارتهما.

  وجميع ماتقدّم من المجموع عن النبي ÷، وعن علي، وعن زيد @ رواه علي بن بلال | في شرح الأحكام [ج ٤ ص ١٧٥] بسنده المتكرر المتقدّم عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن إبراهيم، عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $.

باب في الإجارة

  في مجموع زيد # [ص ٢٨٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من استأجر أجيراً فليعلمه بأجره، فإن شاء رضي، وإن شاء ترك».

  وفيه [ص ٢٨٦]: عن آبائه عن علي $: أنه أتى بحمَّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن، فكسرها فضَمَّنَه إياها.

  وفيه [ص ٢٨٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن.

  وروي في شرح الأحكام: خبر القارورة، وخبر الأجير المشترك عن علي # بالسند المتقدم قبل الباب عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي ... إلخ.

  وفيه: بهذا السند عن زيد # قال: الضمان على الأجير المشترك الذي يعمل لي ولك ولهذا، والأجير الخاص لاضمان عليه إلا فيما يخالف.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٠]: قال محمد: أَخْبَرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه كان يُضَمِّن الصايغ والقصار، فقال: لايصلح الناس إلا ذلك.