فصل في الإقالة
  فقال له رسول الله ÷: «انطلق معه إلى موضع كذا وكذا، فأوفه حقه، وزده كذا وكذا للذي قلت له».
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٩٩]، والمنتخب [ص ٢٤٩]: فيمن له دين عند رجل، فأراد أن يسلمه إليه قبل قبضه: إنه لايجوز لأنه الكالي بالكالي، وقد نهى رسول الله ÷ عن ذلك، وهو الدين بالدين.
  وفي السلف قال # في الأحكام [ج ٢ ص ١٠٣]: وقد استسلف رسول الله ÷ تمراً ثم رد أكثر منه، ولا بأس بذلك على طريق التفضل.
  وقال # [ج ٢ ص ٨١]: وفي السلف الذي جر منفعة الذي قال فيه رسول الله ÷: «كل سلف جر منفعة فهو حرام».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٩٠]، [الرأب: ٢/ ١٣٥٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ÷، قال: «كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا، ولايشترين أصنافاً بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق ... إلخ».
فصل في الإقالة
  في مجموع زيد # [ص ٢٨٠]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من أقال نادماً أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن أنظر معسراً، أو وضع له أظله الله تعالى في ظل عرشه».
  وقال زيد بن علي @: الإقالة: بمنزلة البيع، والتولية: بمنزلة البيع يفسدهما مايفسد البيع، ويجيزهما مايجيز البيع.
  والحديث في شرح الأحكام لابن بلال |: بالسند المتكرر عن أبي العباس، عن ابن إسحاق، عن النخعي، عن المحاربي، عن المنقري، عن ابن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد، عن أبائه، عن علي، قال: قال رسول الله ÷: «من أقال ... إلخ».