المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في انحراف الإمام بعد التسليم

صفحة 129 - الجزء 1

  وفي من صلى وحضرته الصلاة.

  قال الهادي # في المنتخب [ص ٤٤]: وقد روي عن النبي ÷ في ذلك انه دخل، وصلى بالناس ورجل جالس في المسجد لم يصل معهم، فلما انصرف النبي ÷ دعاه، فسأله عن أمره، فقال: صليت يا رسول الله قبل أن تدخلوا. فأمره النبي ÷ إذا كان مثل ذلك أن يصلي مع إمامه صلاة مبتدأة، ولا يعتد بالأولى.

  وفي المجموع [ص ١٢٩]: عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا صليت المغرب، ثم حضرت أيضاً مع قوم فلم تستطع إلا أن تصلي معهم، فصل معهم، فإذا سلَّم إمامهم فقم قبل أن تتكلم فاشفع بركعة وسجدتين، وسلم).

القول في انحراف الإمام بعد التسليم

  قال الإمام المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين $ في كتاب الفقه [ص ٥٣١]: نحب للإمام إذا سلم من صلاته أن ينحرف يسراً عن مقامه، ويدعو بما أحب من دعائه، وكذلك رأينا السلف À، وعاينا الإمام الهادي ~ إذا سلّم انتقل إلى جانب المحراب حتى يخرج من وسطه ويصير جالساً إلى حرفه، ثم كان ~ يدعو بما أحب وبدا له، ثم ينصرف. وبذلك نأخذ وعليه نعتمد.

القول في الصلاة في ثوب واحد

  في أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٤١٢]، [العلوم: ١/ ٢٠١]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعتُ أبا جعفر # يقول: حدَّثني مولاي هذا أنه رأى الحسن بن علي # صلى في ثوب واحد. وإن الحسن حدَّثه: أنه رأى رسول الله ÷ يصلي في ثوب واحد.

  حدَّثنا محمد بن منصور قال [العلوم: ١/ ٢٠٢]، [الرأب: ص ٤١٢]: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدَّثني أبو جعفر، عن جابر بن عبد الله، قال: رأيت رسول الله ÷ يصلي في ثوب واحد.

  وحدَّثنا محمد بن منصور [العلوم: ١/ ٢٠٢]، [الرأب: ١/ ٤١٢]، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر #: إن المغيرة يقول لا تصلّ إلا بإزار