المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في رمي الجمار في اليوم الثاني وما يلحق بذلك

صفحة 314 - الجزء 1

  رسول الله ÷ (لما رمى انصرف إلى المنحر فنحر) وعليه خَلَفُ المسلمين وسَلَفُهم، فإن ضحى أكل من أضحيته، ولا خلاف أن له أن يأكل من هدي التطوع، ويطعم منها من شاء، ويتصدق بالباقي؛ والأصل في ذلك قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}⁣[الحج: ٣٦].

  وفيه: ولاخلاف أنه لايجوز الأكل من الجزاء والكفارة، ولا خلاف أنه يجوز الأكل من هدي التطوع والأضحية.

فصل في رمي الجمار في اليوم الثاني وما يلحق بذلك

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٣٦٦]، [الرأب: ١/ ٦٩٤]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: فذكرت لأبي جعفر قول الناس في رمي الجمار عند زوال الشمس، ترمي عند زوال الشمس فقال: ياأبا الجارود أَكُلُّ الناس يطيق أن يرمي عند زوال الشمس، لقد حج الناس عاماً من تلك الأعوام حتى بلغ الناس قريباً من بئر ميمون، أفكلهم رمى قبل زوال الشمس؟ أرم قبل⁣(⁣١) الظهر وبعدها، وإن شئت ضحى، وإن شئت بالعشي، وأبدأ بالجمرة الصغرى في اليوم الثاني فارمها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، وتقول: كما قلت يوم النحر حين رميت الجمرة العظمى.

  قال أبو جعفر: يرمي قبل الظهر قبل زوال الشمس في أول يوم من رمي الجمار، وفي آخر يوم، وأما في يومين بين ذلك فلا ترمِ إلا بعد الزوال، تكبر مع كل حصاة، وتقول: كما قلت يوم النحر حين رميت الجمرة العظمى، وقف وادع الله، وصل على النبي ÷ فإذا رميت الجمرة الصغرى، فانطلق نحو الثانية، وارمها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، واستقبل البيت، وادع الله جل وعز ساعة، وصل على النبي ÷، وقل مثل ماقلت حين رميت الجمرة الصغرى، ثم تقف قريباً منها عند يسار الطريق، فادع الله، واثن عليه وصلّ على النبي ÷، وأرمِ الجمار كل يوم، ثلاثتهن ولا يضرك أي ساعة رميت الجمار، مابين طلوع الشمس إلى غروبها، وأحب ذلك إليَّ عند الزوال؛ حتى إذا كان آخر أيام التشريق رميت الجمار كلها، وتصنع كما صنعت قبل ذلك، ثم صلِّ الظهر، ثم انفر من


(١) ظن عند.