القول في النهي عن القراءة حال الركوع والسجود
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٦٠]: قال الحسن # في رواية ابن صباح عنه، وهو قول محمد في المسائل: ومن نقر في صلاته نقر الغراب: فإنه يؤمر عندنا بالإعادة، بلغنا، عن النبي ÷، أنه قال: «لا تجوز صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٢١٨]، [الرأب: ١/ ٤٤١]: وبه قال: وقال محمد بن علي: إذا لم يقف حتى يرجع كل عضو منه إلى موضعه لعنه كل عضو منه.
  وروى في الجامع الكافي [ج ١ ص ٦٠] عنه مثله بلفظ: لعنه عضوه.
  قال الإمام الناصر علي بن الحسين الشامي # في نهج الرشاد: وبالإسناد إلى الإمام القاسم بن إبراهيم #، بإسناده إلى النبي ÷: أنه كان إذا ركع وضع كفيه مفرقاً لأصابعهما على ركبتيه، واستقبل بهما القبلة، وتجافا في ركوعه حتى لو شاء صبي دخل بين عضديه، واعتدل حتى لو صب على ظهره ماء لم يسل.
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٩٠]، [الرأب: ١/ ٣٨٨]: قال محمد: حدَّثنا عباد بن يعقوب، عن عمر بن ثابت، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ÷: «إذا قال إمامكم: الله أكبر. فقولوا: الله أكبر، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد».
  وفي أمالي أبي طالب # [ص ٣٠٦]: وبه قال: أَخْبَرنا أبو أحمد علي بن الحسين الديباجي ببغداد، قال: أَخْبَرنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدَّثنا محمد بن منصور ... إلى آخر حديث الأمالي المتقدم، عن أبي سعيد، بسنده ولفظه(١).
القول في النهي عن القراءة حال الركوع والسجود
  في مجموع الإمام زيد بن علي # [ص ١٠٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (نهاني رسول الله ÷، أن أقرأ وأنا راكع وأنا ساجد، قال: «إذا ركعت فعظم الله ø، وإذا سجدت فسبحه».
(١) وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٥٩]: قال محمد: إذا فرغت من القراءة، فكبر وأنت تهوي للركوع، وإن شئت كبرت وأنت قائم، ثم تنحدر للركوع بعد تمام التكبير، ذكر عن علي # نحوه فإذا استويت راكعاً، فأمكن راحتيك من ركبتيك، وأفرج أصابعك عليهما، ولا تلزق إحدى ركبتيك بالأخرى، وجافي ذراعيك عن فخذيك، ولا ترفع رأسك، ولا تصوبه، وابسط صلبك، ويكون نظرك إلى موضع سجودك أو دونه. فإِنْ رَكَعَ رجلٌ فمَكَّنَ راحتيه من ركبتيه ولم يسبح شيئاً أجزاه ذلك، بلغنا ذلك عن علي ~، ويستغفر الله ولا يعد لمثل ذلك. تمت من المؤلف أيَّده الله تعالى.