المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب العول

صفحة 521 - الجزء 1

  وكذلك لو أنه ترك ابنته وحدها لكان لها النصف؛ لقول الله سبحانه: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}⁣[النساء: ١١] وكان لها أيضاً النصف الباقي؛ لقول الله ø: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله}⁣[الأنفال: ٧٥] فرددناه عليها لأنها أولى بأبيها من غيرها.

  وكذلك لو ترك أمه وحدها، أو أخته، أو غير ذلك ممن له سهم في الكتاب أو السنة - كان له أن يأخذ سهمه، ثم يرد عليه الباقي لقرابته من الهالك ورَحِمِهِ إذا لم يكن معه من عصبته غيره.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧٧]: قال محمد: كان علي صلى الله عليه يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة، فإنه لم يكن يرد عليهما.

  وروى محمد بإسناده، عن الشعبي، عن علي صلى الله عليه: مثل ذلك.

باب العول

  في مجموع زيد # [ص ٣٦٦]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يعيل الفرائض، وسأله ابن الكوّى، وهو يخطب على المنبر عن ابنتين، وأبوين، وامرأة، فقال له: (صار ثمنها تسعاً).

  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٤١]: العول في الفرائض صحيح عندنا لا يجوز إلا أن تُعَال الفرائض، وإلا طرح بعض من فرض الله له⁣(⁣١) ورسوله ÷، وكذلك صح لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه كان يعيل الفرائض.

  وتفسير ذلك: رجل مات وترك أبوين، وزوجة، وبنتين، فللبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، فهذه قد عالت بثمنها، كان أصلها من أربعة وعشرين، وعالت إلى سبعة وعشرين، فللبنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، فكانت أولاً من أربعة وعشرين، فصارت آخراً من سبعة وعشرين.

  ومن ذلك امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها، وأختيها لأمها، وأختيها لأبيها وأمها، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأختين للأم الثلث، وللأختين لأب وأم الثلثان، فهذه قد عالت بثلثيها كانت من ستة فصارت من عشرة، وهي تسمى أم الفروج، وهي أكثر ما تعول به الفرائض.


(١) (نخ) بدون: له.