وقت الصلاة على الجنائز
الصلاة على الشهيد
  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٢/ ٤٢١]، [الرأب: ٢/ ٨١١]: جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: يُصَلَّى على الشهيد؛ لأن النبي ÷ صلى على حمزة، وكبر عليه سبعين تكبيرة يُرْفَع قوم، ويُوْضَع آخرون، وحمزة موضوع في مكانه فكبر عليه، وعلى من استشهد يوم أحد. ومن لم يرى الصلاة على الشهيد كان مبتدعاً، ومَنْ أحق بالصلاة والترحم عليه من الشهيد!
  وقد روي عن أنس أن النبي ÷ لم يصل على قتلى أحد، وقال: أنا الشهيد عليهم، وليس يصح هذا الحديث.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٢٢]: عن القاسم # مثلُه.
  وهو أيضاً في أحكام الهادي # [ص ١٥٣ ج ١]: عن أبيه، عن جده القاسم إلاَّ قوله: (وقد روي عن أنس ... إلخ)، فليس فيها، وبلفظ: (مبدعاً ضالاً).
  وفي رواية الجامع الكافي بلفظ (وليس هذا الحديث بصحيح).
وقت الصلاة على الجنائز
  قال الهادي # في المنتخب [ص ٦٥]: إنها تكره في الثلاثة الأوقات التي جاء النهي فيها عن الصلاة من رسول الله ÷ وهي: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتبيض، وعند اعتدالها حتى تزول، وعند تدليها حتى تغرب.
  وذكر نحو هذا في الأحكام [ص ١٦٥ ج ١].
القول في صفة الصلاة على الجنائز ومن أحق بها
  في مجموع الإمام زيد # [ص ١٦٩]: عن آبائه، عن علي $ أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته، وإنْ كانت امرأة قام حيال ثديها.
  ومثله في شرح التجريد [ج ١ ص ٢٤٦]: بهذا السند بلفظ: (ثدييها).
  قال المؤيد بالله #: ولأنه رأى أهل البيت $ لا أحفظ فيه عنهم خلافاً.
  وفي شرح القاضي زيد |: ويقف الإمام من الميت عند صلاته إذا كان رجلاً عند وسطه، وإذا كانت امرأة عند صدرها، نص عليه في الأحكام والمنتخب.