باب الإفاضة إلى مزدلفة
  ولأن عمل المسلمين على هذا جرى مع الإمكان، وإن أتاها في آخر ليلة عرفة استحب أن يعرسوا بها ساعة، ويصلي الصبح، لإنه يكون قد صلى بها من الصلوات الخمس ما أمكنه، إن لم يمكنه بها أجمع، وهذه الجملة لاخلاف فيها.
باب الإفاضة إلى مزدلفة
  في مجموع زيد # [ص ٢٢٨]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لا يُصَلِّ الإمام المغرب والعشاء إلا بِجُمَع حيث يخطب الناس، يصلهما بأذان واحد، وإقامة واحدة، ثم يبيتون بها، فإذا صلى الفجر وقف بالناس عند المشعر الحرام حتى تكاد الشمس تطلع، ثم يفيضون وعليهم السكينة والوقار).
  حدَّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين علي $: أن النبي ÷ قَدَّم النساء والصبيان وضعفة أهله في السَّحَر، ثم أقام هو حتى وقف بعد الفجر.
  وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال |: قال القاسم #: الوقوف عند المشعر فرض.
  وأَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدَّثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدَّثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدَّثنا نصر بن مزاحم، قال: حدَّثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدَّثني أبو خالد، قال: حدَّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ~، قال: (لا يُصلي المغرب والعشاء إلا بجُمَع) فيبيتون بها، فإذا صلى الفجر وفد بالناس عند المشعر الحرام حتى تكاد تطلع الشمس، ثم يفيضون وعليهم السكينة والوقار).
  وفي شرح التجريد للمؤيد بالله # [ج ٢ ص ١٩١]: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يُصَلِّ الإمام المغرب والعشاء إلا بجُمَع).
  وفيه بهذا السند، عن علي # (أنه جَمَع بينهما بجُمَع).
  وفي منسك الإمام زيد بن علي #: وافض على بركة الله تعالى، وتَوَرَّع في المسير، واترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس؛ فإنه بلغني أن رسول ÷ كان يكف ناقته حتى يبلغ رأسها إلى الرحل، ويقول للناس: «عليكم بالسكينة والدعة»، وإن قدرت أن