فصل في العبد يتزوج بغير إذن سيده
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٢٥٥]: قال القاسم #، والحسن، ومحمد: ولا يجمع الرجل بين الأختين، ولا بين امرأة، وعمتها أو خالتها من نسب، أو رضاع.
  قال الحسن بن يحيى: قال رسول الله ÷: «لا تُنْكَح المرأة على عمتها، ولا على خالتها»، وأجمع آل رسول الله ÷ على أن ذلك لازم للأمة العمل به والحكم به، لايسع أحداً تركه، ولا خلافه.
  وفيه [ج ١ ص ٢٥٦]: قال القاسم # في رواية داوود عنه، وهو قول محمد: ولا يجمع الرجل بين الأختين في الوطء بملك اليمين، وهذا قول علي #.
  وفيه [ج ١ ص ٢٥٥]: قال القاسم #، والحسن، ومحمد: ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً حرمت عليه الأخرى، إذا كان ذلك من نسب أو رضاع.
  وقال القاسم # [ج ١ ص ٢٥٦]: قد جمع عبدالله بن جعفر بين أم كلثوم بنت علي من فاطمة، وبين امرأة علي يعني ليلى بنت مسعود، ولا بأس ان يجمع الرجل بين ابنتي العم، وابنتي الخال قال الله سبحانه: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ}[الأحزاب: ٥٠]، وقد جمع النبي ÷ بين أم سلمة، وزينب بنت جحش وأمهما جميعاً ابنتا عبدالمطلب عمتاه.
فصل في العبد يتزوج بغير إذن سيده
  في مجموع زيد # [ص ٣٠٧]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ٢٣]، [الرأب: ٢/ ٩١٠]: محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي، قال: (إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فلا نكاح له، وإذا تزوج بغير إذن مواليه، ثم أذنوا له بعد ذلك فلا بأس).
  وفيها [العلوم: ٣/ ٢٣]، [الرأب: ٢/ ٩٠٩]: أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: أن رجلاً أتى علياً بعبده فقال: ياأمير المؤمنين إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي # لسيده: (فرق بينهما) فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال علي: (كيف قلت؟) فقال: قلت له: طلق، فقال علي # للعبد: (أما الآن إن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك) فقال السيد: ياأمير المؤمنين أمر كان بيدي جعلته بيد غيري، فقال: