باب القضاء للفوائت من الصلاة
باب القضاء للفوائت من الصلاة
  في مجموع زيد بن # [ص ١٣٧]: عن آبائه، عن علي #، قال: كنا مع رسول الله ÷ في سفر، فلما نزلنا، قال رسول الله ÷: «من يكلؤنا الليلة؟» فقال بلال: أنا يا رسول الله، قال: فبات بلال مرة قائماً، ومرة جالساً حتى إذا كان قبل الفجر غلبته عيناه، فنام، فلم يستيقظ رسول الله ÷ إلاَّ بحر الشمس، فأمر رسول الله ÷ الناس، فتوضؤا وأمر بلالاً فأذن، ثم صلى ركعتين، ثم أمر بلالاً فأقام، ثم صلى بهم الفجر.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى #: قال [الرأب: ١/ ٣٣٦]، [العلوم: ١/ ١٦٥]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: بينا رسول الله ÷ يسير في سفر إذ نزل، فقال: «من يكلؤنا الليلة؟»، فقال رجل: أنا يا رسول الله، نم وأنا أكفيك الليلة، قال: فبات الرجل قائماً مرة، وجالساً مرة حتى إذا كان في وجه الصبح غلبته عيناه، فنام، فلم يستيقظ رسول الله ÷ إلاَّ بالشمس، فأمر رسول الله ÷ الناس، فتوضؤا وصلوا الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى بهم رسول الله ÷ الغداة.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٩٦]: وقال القاسم #: فيما حدَّثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنه: ومن نسي صلاة حتى ذهب وقتها صلى مثلها عند ذكرها، كذلك جاء عن علي ~.
  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ١٩٩]: فأما وجوب قضاء ما تركه الإنسان من الصلاة عامداً، أو ناسياً على غير وجوه الردة فلا خلاف فيه، لقول النبي ÷: «من ترك صلاة، أو نسيها، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها».
  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٤٨]: قد قال غيرنا: إنه يعيد مع كل صلاة صلاة. فأما أنا فقولي، وقول علماء آل الرسول $: إن كل ذلك مجزٍ له، إن أعاد مع كل صلاة صلاة، ونوى بها أنها لما تقدم من نسيانه، أو صلاها في يوم واحد في موضع واحد إذا قدم النية لكل صلاة: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء جاز له ذلك.
  وقال أمير المؤمنين # في نهج البلاغة [ج ٤ / م / ٤١٢]: وقد قال رجل في حضرته: