باب في اللاعب بالنرد، والتعزير
  ومثله في الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٢٦]: بهذا السند.
  وفي مجموع زيد # [ص ٣٤٠]: عن آبائه، عن علي $: أنه حرق زنادقة من السواد بالنار.
  وفي شرح الأحكام: أَخْبَرنا السيد أبو العباس |، قال: أَخْبَرنا أبو زيد العلوي، قال: حدَّثنا الحسين بن القاسم الكوفي، قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي بن أبي هاشم المحمدي، قال: حدَّثني أبوك الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين $، عن النبي ÷ أنه قال: «من غير دينه فاقتلوه».
  [٥/ ١٣٨] وفيه: بالسند المتقدم المتكرر عن أبي العباس، عن عبد العزيز ... إلخ، عن زيد، عن آبائه $: أنه حرق زنادقة من السواد.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٢٤٦]: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه»، والمعنى عندنا في ذلك أنه من بعد الاستتابة، قال: وقد قيل: يقتل، ولا يستتاب، ولسنا نرى ذلك، ولا نقول به.
  قلت: وروى # مثل قوله، عن جده القاسم #.
  قال القاسم #: وقد قال مالك بن أنس، وأهل المدينة: يقتل، ولا يستتاب، وليس ذلك عندنا بقول.
  وفي مجموع زيد # [ص ٣٦٢]: عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا قطع الطريق اللصوص، وأشهروا السلاح، ولم يأخذوا مالاً، ولم يقتلوا مسلماً، ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا وذلك نفيهم من الأرض، فإذا أخذوا المال، ولم يقتلوا مسلماً قطعت أيديهم، وأرجلهم من خلاف، وإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم، وأرجلهم من خلاف، وصلبوا حتى يموتوا، فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا المال، واقتص منهم، ولم يحدوا).
باب في اللاعب بالنرد، والتعزير
  في مجموع زيد # [ص ٤٢١]: عن آبائه، عن علي $: أنه مر بقوم يلعبون بالنرد، فضربهم بدرته حتى فرق بينهم، ثم قال: (ألا وإنَّ الملاعبة بهذه قماراً كأكل لحم الخنزير، والملاعبة بها غير قمار كالمتلطخ بشحم الخنزير، وبدهنه)، ثم قال #: (هذه كانت ميسر العجم، والقداح كانت ميسر العرب، والشطرنج مثل النرد).