المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب ميراث الجد والجدة

صفحة 515 - الجزء 1

  وأما الإخوة لأب وأم فلا فريضة لهم في الكتاب، إنما لهم ما أبقت السهام فلا يشرك الذين ليست لهم فريضة في الكتاب مع من لهم فريضة في الكتاب؛ لأن أهل الفريضة أحق ممن لا فريضة له، وهذا الاحتجاج كله فهو احتجاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٧٦]: قال محمد: اختلف الصحابة في المشتركة، وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، فكان علي صلى الله عليه يقول: (للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، ولا شيء للإخوة لأب وأم) وهذا مما أُجْمِع عليه عن علي صلى الله عليه.

  وروى محمد بإسناده عن الحارث، وحكيم بن جابر، عن علي صلى الله عليه نحو ذلك.

  واختلف عن عبدالله، وزيد فروي عنهما: أنهما شركا بين الإخوة لأب وأم، وبين الإخوة لأم في الثلث، وقالا: لم يزدهم الأب إلا قربا، وروي عنهما: أنهما لم يشركا، وقالا: تكاملت السهام.

  وقال محمد: واحتج من لم يشرك على من شرك بمسألة وهي: امرأة تركت زوجاً، وأماً، وأخاً لأم، وعشرة إخوة لأب وأم، وقد أجمعوا جميعاً على أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ لأم السدس، وللإخوة لأب وأم ما بقي، وهو السدس فكان حظ الأخ للأم في هذه المسألة أوفر من حظ الإخوة للأب والأم، ولم يدخل عليهم النقصان إلا بسبب الأب، ولولا الأب لكانوا هم والأخ للأم في الميراث شرعاً سواء، واحتجوا عليهم بأن الميراث للإخوة لأم الثلث فريضة مسماة بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}⁣[النساء: ١٢]، وليس للإخوة للأب والأم فريضة مسماة، إنما لهم ما أبقت السهام فلا يشرك من لم يسم له فريضة من سميت له فريضة في الكتاب.

باب ميراث الجد والجدة

  في مجموع زيد # [ص ٣٦٧]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدس، وكان يعطي الأخت النصف، وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين وأكثر من ذلك الثلثين، وما بقي فللجد، وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له.