القول في رفع اليدين
القول في رفع اليدين
  في مجموع زيد بن علي [ص ١٠٠]: عن آبائه، عن علي $: أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى إلى فروع أذنيه، ثم لا يرفعهما حتى يقضي صلاته.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٥٥]: قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد: ومن السنة أن يرفع الرجل يديه في التكبيرة في أول الصلاة.
  وفيه: وقال الحسن في رواية ابن صباح عنه وهو قول محمد: يرفعهما حذا أذنيه مفرَّجة أصابعه، ولا يجاوز بهما أذنيه ولا رأسه؛ لأن رسول الله ÷ نهى عن ذلك، وقال: إن إبليس حين أخرج من الجنة رفع يديه فوق رأسه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ١/ ١١٢]، [الرأب: ١/ ٢٣٦]: قال محمد: سمعتُ قاسم بن إبراهيم يكره أن يرفع يديه في خفض، أو رفع بعد التكبيرة الأولى. وقال: هو عمل، وذكر عن النبي ÷ أنه نهى عن ذلك.
  وروى الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٥٩]: عن أبيه، عن جده: وقد ذكر عن النبي ÷ أنه كبر على النجاشي خمساً ورفع يديه في أول تكبيرة، وبعد ذلك سكن أطرافه كتسكينها في الصلاة.
  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٣٨]: قد رويت في ذلك أخبار كثيرة عن النبي ÷ أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى إلى قريب من الأذنين والخدين والمنكبين، ورووا أيضاً في أخبارهم ضد هذا أن النبي # قال: «ما بال قوم يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، لئن لم ينتهوا ليفعلن الله بهم وليفعلنّ».
  وكذا بلغنا عنه # أنه لم يكن يرفع يديه في خفض ولا رفع في الصلاة، وكان # يحب ويأمرنا بالسكون، فيقول: اسكنوا في الصلاة حتى إنه نظر إلى رجل يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه».
  وفي الأحكام [ص ٩٢ ج ١]: وفي ذلك ما روي عنه ÷، أنه قال: «ما بال قوم يرفعون أيديهم كأنها أذناب خيل شمس، لئن لم ينتهوا ليفعلن الله بهم وليفعلنّ».