فصل في الحج عن الميت والعاجز
  عن النبي ÷، قال: «أيُّما صبي حج، ثم أدركه الحُلُم فعليه أن يَحُجَّ حجة اخرى، وأيُّما عبد حج، ثم عَتُقَ فعليه أن يحج حجة أخرى».
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ نحوه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ٢/ ٧٣٦]، [العلوم: ٢/ ٣٨٢]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن علي بن جعفر العريضي(١)، عن محمد بن جعفر، عن جعفر، عن أبيه، قال: مر رسول الله ÷ بظعن من العرب، فأدخلت امرأة يدها في هودج؛ فأخرجت صبياً، فرفعت بعضده وقالت: يارسول الله: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».
  قال محمد: له حج الصبي، فأما إذا أدرك فعليه الحج.
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٩٢] قال: يعني محمداً: كان من مضى من آل رسول الله ÷ يرون أن يُصلى عن الصبي ركعتي الطواف إذا كان لايعقل الصلاة.
  وفيه [ج ١ ص ١٩٢]: وروى محمد بإسناده، عن النبي ÷ أنه مرّ في حجة الوداع بامرأة، فأدخلت يدها في هودجها، فأخرجت صبياً، فرفعت بعضده، وقالت: يارسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر(٢)».
  وعن جعفر # قال: حججت مع علي بن الحسين ومعي أبي فكانوا إذا كان الإحرام جردونا من القُمُصِ، وتركونا في الأُزر، فإذا قدموا مكة بعثوا بنا مع الغلمان، فطافوا بنا، وصلوا عنا.
فصل في الحج عن الميت والعاجز
  في مجموع زيد # [ص ٢٤٠]: عن آبائه، عن علي $ أن رسول الله ÷ سمع رجلاً يلبي عن شُبرمة، فقال له رسول الله ÷: «ومن شبرمة؟» فقال: أخ لي، فقال له النبي ÷: «إن كنت حججت فلب عن شبرمة، وإن كنت لم تحج فلب عن نفسك».
(١) وكان فاضلاً (نخ).
(٢) وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٩٢]: وروى محمد بإسناد عن النبي ÷: «أيما غلام حج به أهله، فبلغ فعليه الحج، فإن مات فقد قضى حجه، وأيما عبد حج به أهله، ثم عتق فعليه الحج، فإن مات فقد قضى حجته» تمت من المؤلف حفظه الله تعالى.