المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الصلح والحجر

صفحة 440 - الجزء 1

  أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ الله وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧}⁣[آل عمران] وقوله تبارك وتعالى: {لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} فهو: لانصيب لهم في ثواب الله في الآخرة، وأما قوله: {لَا يُكَلِّمُهُمُ الله} فمعناه: لايبشرهم الله برحمته، ولايخصهم بمغفرته، ولاينظر إليهم بنعمته، وأما قوله: {وَلَا يُزَكِّيهِمْ} فهو: لايحكم لهم بتزكية، ولايختم برحمة، ولابركة، ولا يجعلهم في حكمه من الزاكين، ولا عنده من الفائزين قال: وهذه الآية نزلت في رجل حلف لرجل عند رسول الله ÷ يميناً فاجرة باطلة؛ فقال رسول الله ÷: «من حلف على مال أخيه، فأقتطعه ظالماً لقي الله يوم القيامة وهو معرض عنه».

  وفيها [ج ٢ ص ١٧٥]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن كفارة اليمين كم يعطى كل مسكين؟ فقال: يعطي مدين مدين من حنطة، أو دقيق لكل مسكين بإدامه من أي إدام كان، أو قيمته لغدائهم، وعشائهم، وكذلك يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

باب في الصلح والحجر

  في مجموع زيد # [ص ٢٩٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٨١]، [الرأب: ٢/ ١٣٣٢]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا محمد، عن ابن فضيل، عن الاجلح، عن الحكم، قال: خرج النبي ÷ وإذا رجل يلازم رجلاً، وإذا المطلوب يقول: لاوالذي لاإله غيره، ماهي عندي، فقال النبي ÷ للطالب: «خذ الشطر، ودع الشطر».

  وفي مجموع زيد # أيضاً [ص ٢٩٩]: عن آبائه، عن علي $: أنه سأل عثمان بن عفّان أن يحجر على عبدالله بن جعفر ®، وذلك أنه بلغه أنه اشترى شيئاً، فغبن فيه بأمر مفرط.

  قال في الجامع الكافي [ج ٢ ص ٣]: قال - يعني محمد بن منصور: وإذا كان الرجل مسرفاً مفسد المال حجر عليه، قد سأل علي بن أبي طالب # عثمان أن يحجر على عبدالله بن جعفر حتى شاركه الزبير.