المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الأضاحي وما يجزي منها

صفحة 549 - الجزء 1

  وبه فيه: عنه #، قال: (إذا أدركت ذكاتها وهي تطرف بعينها، أو تركض برجلها، أو تحرك ذنبها⁣(⁣١) فقد أدركت).

  سألت زيد بن علي @: عن البعير يتردى في البئر، فلا يقدر على منحره، فيطعن في دبره، أو في خاصرته، قال #: (لابأس بأكله).

  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٩٢]: ولو أن بعيراً، أو بقرة سقطا في بئر، فلم يقدر على إخراجهما حيين لوجب على أصحابهما أن يطلبوا⁣(⁣٢) منحر البعير، أو مذبح البقرة حتى ينحروه، أو يذبحوها، فإن لم يقدروا على ذلك منهما طعنوهما حيث ما أمكن الطعن، وسموا، وأخرجوهما آراباً فأكلوا.

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ١٨]: قال الحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: وإذا عصت بهيمة، أو شردت، فلم يقدر على تذكيتها إلا أن يضربها بسيف في غير موضع التذكية ففعل ذلك جائز⁣(⁣٣) أكلها، وهي ذكية.

باب في الأضاحي وما يجزي منها

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٠]: قال أحمد، والقاسم، والحسن، ومحمد: إن الأضحية سنة من رسول الله ÷ على الغني دون الفقير، ويضحي الغني عن نفسه، وعن ولده الأصاغر.

  وفي مجموع زيد # [ص ٢٤٣]: عن آبائه، عن علي $ أنه قال في الأضحية: سليمة العينين، والأذنين، والقوام لا شرقاء، ولا خرقاء، ولا مقابلةٌ، ولا مدابرةٌ.

  أمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف العين، والأذن الثني من المعز، والجذع من الضأن إذا كان سميناً لا خرقاء، ولا جدعاء، ولا هرمة، ولا ذات عوار، فإذا أصابها شيء بعدما تشتريها، فبلغت المنحر فلا بأس.

  قال أبو خالد |: فسر لنا زيد بن علي @ المقابلة: ما قطع طرف من أذنها،


(١) أذنها: (نخ).

(٢) يطالبوا (نخ).

(٣) جاز (ظن)