فصل في القضاء في السيل، وأحرام الآبار والغيول
فصل في صفة القاضي
  يقول الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٥٢]: يحتاج القاضي أن يكون عالماً بما يقضي، فهماً بما ورد عليه، ورعاً في دينه، عفيفاً عن أموال المسلمين، حليماً إذا استجهل، وثيق العقل جيد التمييز، صلباً في أمر الله، فإن نقص من هذه الخصال شيء كان ناقصاً.
  قال # [ج ٢ ص ٤٥٣]: ويجب على القاضي أن يتعاهد من يقدم عليه من أهل البلاد يتقاضون إليه؛ فإنه إذا طال حبسهم تركوا حوائجهم، وانصرفوا إلى أهليهم فيكون الذي أبطل حقوقهم القاضي الذي لم يتعاهدهم، ولم يرفع بهم رأساً، وينبغي للقاضي أن يحرص على الصلح بين الناس ما لم يبن له الحق، فأما إذا بان له الحق فلا صلح.
  قال: وبلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «القضاة ثلاثة» ... إلى آخر الحديث المتقدم.
  قال: وينبغي للقاضي أن يساوي بين الخصمين في الإقبال عليهما، والمكالمة لهما.
فصل في القضاء في السيل، وأحرام الآبار والغيول
  في مجموع زيد # [ص ٣٠٠]: عن آبائه، عن علي $: أنه قضى في الشرب أن أهل السفل أمراء على أهل العلو، وجعله بينهم على الحصص.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٥١]: لصاحب الزرع أَنْ يمسكَ من الماء إلى الشراكين، ولصاحب النخل إلى الكعبين، ثم يرسلون الماء إلى من هو أسفل منهم، وكذلك يفعل الأسفلون حتى ينتهي السيل إلى آخر الضياع إن كان كثيراً، أو يقصر عن الأسفلين إن كان قليلاً، والأعلى فالأعلى أولى بقليل الماء.
  وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قضى بين أهل المدينة في سيل مهروز، وكان يصب فيها حتى حول، فقال أهل أسفل الوادي: أهل أعلى الوادي يمسكون عنا الماء، فقضى رسول الله ÷ لصاحب الزرع إلى الشراكين، ولصاحب النخل إلى الكعبين، ثم يرسلون إلى من هو أسفل منهم.
  وفيها [ج ٢ ص ١٩٢]: أحسن ما رأينا وسمعنا في ذلك من القول، والمعنى أن يكون حكم حريم رأس العين الفقير الذي يفور منه ماؤها خمسمائة ذراع من كل جانب منها كلها، من شرقيها، وغربيها، ويمانيها، وشاميها لا يدخل على صاحبها في سحسحة، ولا يحتفر