القول في القنوت
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٦٠]: قال الحسن #: فيما حدَّثنا محمد، عن زيد، عن أحمد، عنه: وسئل عن الرجل يقول في ركوعه: ما يبقى عليه من السورة، فقال: روي، عن علي ~، أنه قال: (نهاني رسول الله ÷، أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد(١)).
القول في القنوت
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٦٣]: وقال الحسن ومحمد: أجمع آل رسول الله ÷ على القنوت.
  وقال الحسن أيضاً: في رواية ابن صباح عنه، ومحمد في المسائل: القنوت في الفجر والوتر عندنا سنة ماضية، وأجمع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله و $ على القنوت في صلاة الفجر.
  أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٤٢]، [الرأب: ١/ ٢٩٥]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن زبيد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: القنوت سنة ماضية.
  وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ١ ص ١٦٨]: وأَخْبَرنا أبو العباس الحسني ¥، قال: أَخْبَرنا محمد بن الحسين العلوي المصري، قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا زيد بن الحسن، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقنت في الصبح والوتر يقنت فيهما في الركعة الأخيرة حين يرفع رأسه من الركوع.
  وفي المناقب لمحمد بن سليمان الكوفي | أحمد بن السري [ج ... ص ١٠٤]: قال: حدَّثنا أبوطاهر أحمد بن عيسى، قال: حدَّثنا أبي والحسن بن علي، وحسين بن زيد، ومحمد بن جعفر، قالوا: أجمع ولد فاطمة على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وعلى ترك المسح، وعلى ولاية علي، وعلى أن التكبير خمس، وعلى القنوت بعد الركوع.
  قال الهادي # في المنتخب [ص ٥٨] في القنوت: قد قال غيرنا: إنه قبل الركوع، ولم يبلغنا ذلك إلاَّ عن عثمان، ومن قال بقوله.
(١) وفيه [ج ١ ص ٦٠]: وقال - يعني محمداً - في من قرأ آخر السورة وهو يهوي للركوع: ذكر عن علي ~ أنه كان يسكت سكته بعد القراءة قبل أن ينحط للركوع. انتهى من المؤلف أيَّده الله.