المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول فيمن يرخص له في تركها

صفحة 147 - الجزء 1

  وفي الجامع الكافي⁣(⁣١) [ج ١ ص ١٠٦]: قال القاسم #: يقرأ في صلاة الجمعة بما تيسّر وحضر. وإن قرأ بالجمعة، وإذا جاءك المنافقون، فحسن لما جاء فيه عن النبي ÷.

  وفيه: روى بإسناده، عن جعفر بن محمد #، قال: اجهروا بالقراءة في الجمعة، فإنها سنة.

  وفيه: وعن أبي جعفر #، قال: القنوت في الجمعة سنة.

  وفي الأمالي أيضاً [العلوم: ١/ ١٧٦]، [الرأب: ١/ ٣٥٨]: حدَّثني عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه، قال: القنوت يوم الجمعة سنة.

  وفيها [العلوم: ١/ ١٣٦]، [الرأب: ١/ ٢٨٨]: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر #، قال: كل صلاة يجهر فيها بقراءة، ففيها قنوت.

القول فيمن يُرخَّص له في تركها

  وفي مجموع زيد # [ص ١٤٥]: عن آبائه، عن علي #، أنه اجتمع عيدان في يوم، فصلى بالناس في الجبَّانة، ثم قال بعد خطبته: (إنا مجمعون بعد الزوال، فمن أحبّ أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه).

  وفي أحكام الهادي # [ص ١٤٢ ج ١]: وعنه ÷، أنه اجتمع على عهده عيدان، فصلى بالناس صلاة العيد وخطبهم، ثم قال: «من شاء فليأت الجمعة، ومن شاء فلا يأتي».

  وروى محمد بن يحيى المرتضى # في كتاب النهي [ص ٢٤٨]: عن آبائه، عنه ÷: أنه نهى أن يسافر المقيم يوم الجمعة إذا حضرت الصلاة حتى يجمع.

  وفي نهج البلاغة [ص ٦١٦، خ ٣٠٧]: في كتاب علي بن أبي طالب # إلى الحارث الهمداني ¥: (ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة، إلا فاصلاً⁣(⁣٢) في سبيل الله، أو في أمر تُعْذَرُ به).

  وروى علي بن محمد العلوي، عن أبيه محمد بن عبد الله في سيرة الهادي #، أن


(١) [ج ١ ص ١٠٦] وروى محمد بإسناده، عن النبي ÷، أنه كان يقنت في الجمعة بعد القراءة لاإله إلا الله العظيم الحمد لله رب العالمين ... إلخ القنوت المتقدم في رواية المؤيد بالله عنه ولم يصرح في تلك الرواية بأنها في الجمعة فينتظر. إلا أن يكون مصرحاً به في رواية غيرها فينظر. ولم نجدها تمت من المؤلف أيده الله تعالى

(٢) أي خارجاً ذاهباً.