باب في الربا وبيع العينة والحلف عند البيع
باب في الربا وبيع العينة والحلف عند البيع
  في مجموع زيد # [ص ٢٥٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لعن رسول الله آكل الربى، وموكله، وبايعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه).
  وهو في الأمالي [العلوم: ٣/ ١٥٥]، [الرأب: ٢/ ١٢٣٨]: بالسند المتقدم عن أحمد، عن حسين ... إلخ بلفظ: (لعن رسول الله الربى وآكله ... إلخ).
  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٣٧]: بلفظ: وفي ذلك مابلغنا عن أمير المؤمنين # ... إلخ بالزيادة.
  قلت: وقد تقدمت رواية المجموع، وأمالي أحمد بن عيسى، وأحكام الهادي # في كتاب الزكاة عن النبي ÷ في الأحكام، وعن علي # في الأمالي، والمجموع: (آكل الربا، ومانع الزكاة حرباي في الدنيا والآخرة).
  ورواه الإمام المرتضى محمد بن يحيى # في كتاب الفقه، وكتاب ستمائة آية له بلفظ: وفي ذلك ما يقول رسول الله ÷: «مانع الزكاة ... إلخ».
  وفي المجموع أيضاً [ص ٢٥٦]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «إني مخاصم من أمتي ثلاثة يوم القيامة، ومن خاصمته خصمته: رجل باع حراً، وأكل ثمنه، ومن أخفر ذمتي، ومن أكل الربى، وأطعمه».
  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٣٧]: وفيه ما حدَّثني أبي، عن أبيه، عن بعض مشائخه، وسلفه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «لدرهم ربا أشد عند الله من أربع وثلاثين زنية أهونها إتيان الرجل أمه».
  قلت: وقد تقدمت رواية المجموع عن آبائه، وراية أمالي أحمد بن عيسى، عن زيد عن آبائه، ورواية الهادي # في باب الجماعة عنه ÷: «لن تزال أمتي يُكفّ عنها مالم تظهر خصالاً عملا بالربا ... إلخ»، وكذا رواية أبي طالب #: إلا أنه قال فيها، وفي الأحكام: (بالرياء)(١). وفي أمالي أحمد مهملة.
(١) قد اختلفت النسخ في لفظة الرياء أو الرباء، والظاهر أنها الرياء بالمثناة من تحت، وقد جعلها القاضي الحافظ العلامة المحدث النقاد جعفر بن أحمد بن عبد السلام في أمالي أبي طالب في باب الرياء بالمثناة من تحت، فيعلم ذلك تمت مؤلفه حفظه الله تعالى.