القول في تكبير أيام التشريق
  وفيها [ص ٣٢٤]: وبه قال: أَخْبَرنا عبدالله بن محمد بن عدي الحافظ، قال: محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر في شهر رمضان سنة خمس وثلاثمائة، قال: حدَّثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن علي، أبيه علي بن أبي طالب À أن رسول الله ÷: (كان إذا أراد أن يخرجَ إلى المصلى يوم الفطر يفطر على غبيرات(١) أو زبيبات).
  وفيها [ص ٣٢٣]: بهذا السند أن النبي ÷: (كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية).
  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٠٩]: قال محمد: ويقرأ في صلاة العيدين في الأولى بالحمد، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالحمد، وهل أتاك حديث الغاشية، ورُوي ذلك عن علي ~.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٤٩٠]، [العلوم: ١/ ٢٤٩]: حدَّثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما: فيمن لا يشهد المصر، في العيدين من أهل القرى فليس عليه ركعتا العيد، بل يصلي أربع ركعات.
  ويذكر عن أمير المؤمنين # أنه قال: (إذا لم يشهد المصر مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات: ركعتان للعيد، وركعتان للخطبة)، وهو رأي أحمد بن عيسى.
القول في تكبير أيام التشريق
  في مجموع زيد # [ص ١٤٧]: عن آبائه، عن علي # أن النبي ÷ قال له: «يا علي كبر في دبر صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٤٧٣]، [العلوم: ١/ ٢٣٦]: وبه قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #، قال: لما بعثني رسول الله ÷ قال لي: «يا علي كبر في دُبُرِ صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق(٢) صلاة العصر».
(١) الغبيرات: نوع من التمر.
(٢) الرأب: إلى صلاة العصر.