فصل في بيع المصحف وما يلحق بذلك
  قال أبو العباس الحسني: أَخْبَرنا محمد بن الحسين بن علي العلوي المصري، حدَّثنا أبي الحسينُ - يعني أخا الناصر - حدَّثنا زيد بن الحسين بن زيد بن عيسى بن زيد بن علي، عن أبي بكر عبدالله بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (لاتباع أم الولد).
  وفي الأحكام أيضاً [ج ٢ ص ٤٧]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد؟ فقال: لا أرى ذلك، ولسنا نصحح ما روي، وقيل به عن أمير المؤمنين # من بيعهنّ.
باب في بيع المدبَّر، وعتق من لم يدفع ثمنه
  في مجموع زيد # [ص ٢٧٧]: عن آبائه، عن علي $: أن رجلاً أتاه، فقال: إني جعلت عبدي حراً إن حدث بي حدث، أفلي أن أبيعه؟ قال #: (لا)، قال: فإنه قد أحدث (أي فسق) قال: (حدثه على نفسه، وليس لك أن تبيعه).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٣/ ١٦٨]، [الرأب: ٢/ ١٢٨٥]: حدَّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه: أن رجلاً أتى علياً ... إلخ مثلُه.
  وفي أحكام الهادي # [ج ٢ ص ٤٨]: حدَّثني أبي، عن أبيه: أنه سئل عن بيع المدبَّر؟ فقال: لابأس ببيع المدبر إذا اضطر صاحبه إلى بيعه، وقد ذكر: أن رسول الله ÷ أمر رجلاً ببيع مدبراً له، وكان يقول: «إذا مات سيد المدبر خرج من ثلثه، وإنما هو وصيه».
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٥٥]: عن القاسم # نحوه، وزاد: وقد قال أهل المدينة: لا يباع، ولا يوهب.
  وفي المنتخب للهادي # [ص ٢٢١]: في من أعتق قبل دفع ثمنه قال #: لا يرد في الرق إنما على المشتري الثمن.
  وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب #: في مصقلة بن هبيره حيث باعه الرقيق فأعتقهم، وهرب إلى معاوية، ولم يردهم علي # في الرق.
فصل في بيع المصحف وما يلحق بذلك
  في أمالي أحمد بن عيسى @ [العلوم: ٣/ ١٦١]، [الرأب: ٢/ ١٢٥٩]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي #: أنه كان لا يرى ببيع المصاحف، وشرائها بأساً.