المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول فيما يخرج به المسافر عن حكم السفر

صفحة 150 - الجزء 1

  بن زيد، وعبد الله بن الحسن الكامل، ومحمد بن منصور.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٩٩]: أيضاً قال القاسم بن إبراهيم: يقصر المسافر الصلاة في بريد، ويفطر الصائم فيما يقصر فيه الصلاة، وهو عندنا بريد إثنا عشر ميلاً، وهو أربعة فراسخ.

  وقال الهادي # في المنتخب [ص ٥١]: أما علماء⁣(⁣١) آل الرسول ÷ وعليهم، وقولي أنا: ففي بريد يقصر الصلاة.

  وقال في الأحكام [ج ١ ص ١٢٦]: حدَّثني أبي، عن أبيه، أنه قال: أحسن ما سمعنا في القصر قول الأكثر من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته أنهم قالوا: في بريد، والبريد أربعة فراسخ بالميل الأول، وكذلك يقصر أهل مكة في خروجهم للحج إلى عرفة.

القول فيما يخرج به المسافر عن حكم السفر

  في مجموع زيد # [ص ١٤٨]: عن آبائه، عن علي #، قال: (إذا قدمتَ بلداً فأزمعتَ على إقامة عشر، فأتم).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ١٧٩] [الرأب: ج ...... ]: حدَّثنا ضرار بن صرد، عن عبدالعزيز بن محمد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (يتم الذي يقيم عشراً، والذي يقول اليوم أخرج، غداً أخرج يقصر شهراً)⁣(⁣٢).

  وقال القاضي زيد ¥ في الشرح: قال في مسائل النيروسي: والذي أجمع عليه أهل البيت، أنه إذا نوى مقام عشرة أيام أتم، وإن لم ينو يقول: أخرج اليوم، أوغداً قصر حتى إذا استتم شهراً أتمَّ ولو أقام يوماً.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ١٠١]: وقال القاسم: عند أهل البيت لا يتم المسافر الصلاة إلاَّ أن يجمع على مقام عشرة أيام.

  وقال في رواية داوود عنه: أجمع أهل البيت على أن المسافر إذا نوى إقامة عشره أيام أتمّ الصلاة.


(١) يؤخذ من كلام الهادي # في الأحكام، والمنتخب هنا، أنه إذا قال قول علماء آل رسول الله يستعملها في غير الإجماع، وهو يكرر هذه العبارة في المنتخب فيعلم ذلك، كتبه محمد بن يحيى الحوثي وفقه الله تعالى.

(٢) هذا الحديث سقط في الرأب (المطبوع).