باب زكاة الغنم
  (قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة حولي، وفي أربعين مسنة».
  وفي شرح القاضي زيد |: لا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، وبه قال عامة الفقهاء.
  وذهب سعيد بن المسيب والزهري إلى أن في كل خمسٍ شاة إلى خمس وعشرين، ثم فيها بقرة، كما نقول في الإبل، والإجماع قد انعقد واستقر بعد قائل هذا القول وقياسهم على الإبل فاسد؛ لأنه قياس يبطله النص والإجماع.
باب زكاة الغنم
  في مجموع زيد بن علي @ [ص ١٩٠]: عن آبائه، عن علي $ قال: (ليس في أقل من أربعين شاةً من الغنم شيءٌ، فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت واحدة على المأتين ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة).
  وفي شرح التجريد [ج ٢ ص ٣٦] نحو رواية المجموع بلفظ: وروى زيد بن علي ... إلخ السند والحديث إلا أنه قال: (فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ٥٤٨]، [العلوم: ٢/ ٢٧٨]: حدَّثنا محمد، حدَّثنا محمد بن عبيد، عن المعلى، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «في الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة، فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة، لا يُفَرَّق بين مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَع بين مُفْتَرَقٍ خشية الصدقة. ولا يأخذ المصدق فحلاً، ولا هرمه، ولا ذات عوار».
  وفيه [ج ٢ ص ٣٦]: نحوُ رواية الأمالي قال: والأصل فيه ما احتج به يحيى # وهو ما رواه محمد بن منصور، عن محمد بن عبيد، عن معلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمره ... إلخ السند والحديث.