المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في قتل الجاسوس

صفحة 625 - الجزء 1

  وفيه [ج ٦ ص ٩٤]: وقال محمد: إذا استأسر أسير من أهل البغي بلا غلبة، ولا حراجة مثخنة - فقد حرم دمه، وماله، وما كان معه، أو على ظهره، أو ما في عسكره، وإذا أسر وهو محارب مدافع عن نفسه، فلمن أسره أن يقتله على مثل الحد الذي قاتل عليه ابن يثربي، فإن عماراً رحمة الله عليه أسره فأتى به علياً #، فقال لعلي: أدْنِنِي منك، فلم يفعل صلى الله عليه، فقال له: أما لو أدنيتني منك لقطعت أنفك، فأمر علي عماراً، فقتله، فهذا هو المحارب المدافع عن نفسه، وكل حال حل بها دم الأسير، فماله حلال كدمه يغنم جميع ما أجلب به، وما كان معه.

فصل في قتل الجاسوس

  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٥٠٨]: إن صح على الجاسوس أنه قُتِل بجساسته أحد من المسلمين قُتِل، وإلاَّ حبس.

  وفي الجامع الكافي [ج ٥ ص ٩٥]: قال أحمد بن عيسى: إن قتل بدلالة الجاسوس رجل قتل، وإلاَّ فلا يقتل، وروى ذلك عن محمد بن عبدالله، قال: كان إبراهيم بن عبدالله يرى قتله، وقال القاسم: يقتل الجاسوس، وروي ذلك عن النبي ÷.

  قال محمد: وحدَّثنا عباد، وحرب بن الحسن، عن مكحول بن إبراهيم، عن يعقوب بن عربي، قال: شهدت يحيى بن زيد بخراسان أُتي بعين، فضرب عنقه، قال مكحول: فذكرت ذلك ليحيى بن عبدالله، فقال: لا يقتل حتى يعلم أنه قد قتل بِغَمْزِهِ إنسان.

فصل في البَيَات

  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤٩٤]: لا يجوز أن تُبَيَّتَ العساكر الكبار التي لا يؤمن أن يكون فيها بعض المتوصلين بها من أبناء السبيل أو التجار، أو النساء، أو الصبيان، كذلك لا يجوز بيات القرى ولا المدن، فأما ما كان من السرايا والعساكر التي قد أمن أن يكون فيها، أو معها أحد ممن لا يجوز قتله، فلا بأس أن يبيتوا، ويقتلوا، كثروا أم قلوا، إذا كانت الدعوة قبل ذلك قد شملتهم، وصارت إليهم، وبلغتهم، فأبوا قبولها، ورفضوها، فإن بيت من ذلك شيء، فغنيمة ذلك لمن بيته.

  وفي الجامع الكافي [ج ٦ ص ١٠٤]: قال أحمد، والقاسم، ومحمد: يكره أن تبيت العساكر التي لا يؤمن أن يكون فيها من لا يجوز قتله، مثل: امرأة، أو صبي، أو مكره، أو مكار،