المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب صلاة الخمسين

صفحة 165 - الجزء 1

باب صلاة الخمسين

  في أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ١/ ٢٤١]، [الرأب: ١/ ٤٨٠]: وحدَّثني محمد، قال أحمد بن عيسى: ما أحب أن أقصر عن الخمسين صلاة. فقلت له: وكيف الخمسون صلاة؟ قال: ثمان قبل الظهر، وأربع الظهر، وثمان بعدها، وأربع العصر، وثلاث المغرب، وأربع بعدها، وأربع العشاء، وثمان صلاة الليل، وثلاث الوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الفريضة.

  ثم قال أحمد بن عيسى: هذا عن علي #، وعن زيد.

  وفي الجامع الكافي [ج ١ ص ٨٥]: وقال الحسن #: روي عن النبي ÷ أنه أوصى علياً ~، فقال له: «يا علي عليك بصلاة الخمسين».

  قال أحمد، والحسن، ومحمد: وصلاة الخمسين ... إلى آخره، وذكروا مثل ما تقدم بعد نافلة كل صلاة. في ذلك، قال أحمد: هذا عن علي، وزيد بن علي @.

  وفي مجموع زيد بن علي # [ص ١٣٣]: كان أبي علي بن الحسين لا يفرط في صلاة خمسين ركعة في يوم وليلة، ولقد كان ربما صلى في اليوم والليلة ألف ركعة، وذكر مثل ذلك العدد؛ إلاَّ أنه في المجموع، والجامع الكافي عد أربع بعد الظهر، وأربع قبل العصر.

  قال # [ص ١٣٤]: وكان علي بن الحسين @ يعلمها أولاده.

القول في صلاة الضحى

  قال الهادي # في المنتخب [ص ٦٣]: لما سئل عنها: قد روي في ذلك روايات أن النبي ÷ صلاّها يوم فتح مكة ركعتين، ولم يعد بعد ذلك لصلاتها. والمعنى عندنا في صلاته يوم فتح مكة أنه إنما صلى في وقت الفتح شكراً لله، لا أنه قصد الضحى، بل الصحيح عنه أنه ÷ لم يصلها قط.

  وروي لنا عنه بالصحيح من الروايات أنه نظر إلى رجل يصلي الضحى، فقال: «ماله ينحر الصلاة نحره الله؛ وإنما صلاة الضحى كانت تعرف من بدو مكة وجفاتها، ثم استنَّ بهم الجهالُ من بعد».

  قال الإمام القاسم بن محمد # في الاعتصام [ج ٢ ص ١٠٦]: وقال القاسم بن إبراهيم @ في كتاب صلاة يوم وليلة ما لفظه: وبلغنا عن كثير لا نحصيه أن علياً #