المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب ما ورد فيمن طلق امرأته ثلاثا، أو أكثر في كلمة واحدة

صفحة 365 - الجزء 1

  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أَخْبَرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أَخْبَرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدَّثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدَّثنا زيد بن الحسين، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه قضى أن الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه، إذا قالت امرأته: إني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك، جاز لهما ما تراضيا عليه، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان.

باب ما ورد فيمن طلَّق امرأته ثلاثاً، أو أكثر في كلمة واحدة

فصل فيمن قال إن الثلاث واحدة وله الرجعة

  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ٤٤٩]: حدَّثني أبي وعماي، عمن يثقون به، عن أحمد بن عيسى بن زيد أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثاً معاً؟ فقال: بانت منه بواحدة، لانقول فيها بقول الرافضة - أراد أنهم يبطلون ذلك -.

  وحدثوني أيضاً عمن يثقون به، عن موسى بن عبدالله: أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة؟ فقال: فارق امرأته، وخالف تأديب ربه.

  وحدثوني أيضاً: عمن يثقون به، عن محمد بن راشد، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد الواسطي، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عمن طلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة، فقال: هي واحدة.

  وحدثوني هم، عن أبيهم القاسم بن إبراهيم À، عن رجل يثق به، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب $: أنه كان يقول فيمن طلق ثلاثاً في كلمة واحدة: (إنه يلزمه تطليقة واحدة، وتكون له على زوجته الرجعة مالم تنقض العدة).

  قال أبو محمد القاسم بن إبراهيم #: وهو قول بين القولين، بين قول من أبطل أن يقع بذلك شيء من الطلاق، وبين قول من قال إنه يقع بذلك الثلاث كلها، وقال: هذا قولي، وقد روي ذلك عن زيد بن علي، وعن جعفر بن محمد رحمة الله عليهم أجمعين من جهات كثيرة: أن من طلق ثلاثاً معاً في كلمة واحدة فهي واحدة.

  وقال في المنتخب [ص ١٤٣]: وقد روي في ذلك روايات كثيرة، بعضها من روايات علماء آل رسول الله ÷، ومنها: روايات روتها العامة من رواياتهم من ثقات رجالهم