المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

فصل في المرأة تصل شعرها بغيره

صفحة 588 - الجزء 1

  وقال المرشد بالله في أماليه [ج ٢ ص ٢٥٠]: أَخْبَرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي - بقراءتي عليه - قال: حدَّثنا أبو محمد سهل بن أحمد بن عبدالله بن سهل الديباجي، قال: حدَّثنا محمد بن محمد بن الأشعث أبو علي الكوفي، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب $، قال: حدَّثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر، عن أبيه، عن جده علي، عن أبيه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «ثلاث يطفين نور العبد: من قطع ود أبيه، وغير شيبه بسواد، ووضع بصره في الحجرات من غير أن يؤذن له».

  وقال الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي # في برهانه تفسير القرآن: ومنه قول رسول الله ÷: «إن الله يبغض الشيخ الغربيب» يعني الذي يخضب بالسواد.

فصل في المرأة تصلُ شعرها بغيره

  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤١٤]: لابأس أن تصل المرأة في شعرها شعراً، أو صوفاً من شعر الغنم، فأما شعر الناس فلا يحل لها أن تصله بشيء من شعرها، وفي الواصلة شعرها بشعر الناس ما يروى عن رسول الله ÷: (أنه لعن الواصلة والمتوصلة).

  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٣٨]: وعلى قول محمد: لا ينبغي للمرأة أن تصل شعرها بشعر الناس، ولا بأس أن تصل شعرها بصوف الضأن، أو شعر الغنم؛ لأن أحمد قال: فيما روى محمد بن فرات، عن محمد، عن علي بن أحمد، عن أبيه: أنه كان لا يرى بأساً بشعر اليزّ، وهي الشاة، وبكل شعر ما خلا شعور الناس فإنه ميتة، وكان أهله يفعلون ذلك بعلمه، ولا ينهاهم - يعني أن أهله كن يصلن شعرهن بشعر الغنم، أو صوف الضأن - فلا ينهاهنّ.

  قال محمد: لابأس به.

  وقال محمد: إذا سقطت خصلة من شعر في إناء كره أن يتوضأ به، أو يشرب.

خاتمة فيما نُهِي عنه

  روى المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين في كتاب النهي [ص ٢٤٩]: عن آبائه، عن علي $، قال: (نهى رسول الله ÷ النساء عن دخول الحمام، وقال: «لعن الله داخلات الحمام» ونهى أن تقبل شهادة النساء في حد من الحدود، ونهى أن تقبل شهادتهن في شيء إلا ومعهن رجل، إلا في الاستهلال، أو في الرضاع.