باب فيمن تكون له الدية، وهل يرث القاتل عمدا
  وفيه [ج ٢ ص ١٥٢]: وعن ابن أبي رافع، عن علي صلى الله عليه، قال: (من كان طبيباً، أو متطبباً فلا يتطبب لأحد حتى يتخذ براءة بها شهداء، وليجتهد، ولينصح).
باب فيمن تكون له الدية، وهل يرث القاتل عمداً
  في مجموع زيد # [ص ٣٤٥]: عن آبائه، عن علي $، قال: (لايرث القاتل).
  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [العلوم: ٤/ ٢٣٥]، [الرأب: ٣/ ١٤٩٤]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: وعن رجل قتل ابنه أو أباه، أو قتل وارثه قال: لا يرث أحداً ممن قتله، ولا موروثَ بينه، وبينه، وكذلك جاء عن(١) النبي ÷.
  وقال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٣٠٣]: لا يرث قاتلُ عمدٍ قتيلَه لا من ديته، ولا من ماله، ولا يرث قاتل الخطأ من الدية شيئاً، ويرث من المال، وقد قال غيرنا: إنه لا يرث من المال، ولا من الدية، وهذا عندنا ظلم، ولا يصح في الظلم لمن رواه رواية، ولا تثبت له مقالة؛ لأنه لابد أن يكون بين العمد، والخطأ فرق، وقد يقتل في الخطأ القاتل من لو خير قتله، أو إتلاف ماله ونفسه لاختار إتلاف ماله، ونفسه قبل أن يبسط بالقتل إليه يده من والده، أو ولده، أو أخيه، أو قرابته، والمتعمد فلا يقتل بتعمده إلا من هو مجمع على قتله مريد لإتلافه، وتهلكته، وعلى هذا يُخَرَّج قول أمير المؤمنين #: (ولا يرث القاتل من المقتول) يريد في العمد لافي الخطأ، وقد يحتمل ذلك أيضاً أن يكون يريد الدية أنه لايرثها، ولا يدخل فيها قاتل عمد، ولا خطأ.
  وفي الجامع الكافي [ج ٢ ص ٢٠٣]: قال القاسم والحسن فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد: وإذا قتل رجل أباه، أو ابنه، أو زوجته، أو ذا محرمه، فلا يرث القاتل من المقتول شيئاً من ماله، ولا من ديته سواء كان القتل عمداً، أو خطأ، والميراث، والدية لورثة المقتول سوى القاتل.
  قال القاسم ومحمد: روي ذلك عن علي ~، قال محمد: وكذلك روي عن النبي ÷، وعن جماعة من الصحابة، وهو قول أهل الكوفة، وهو المعمول عليه، وروي عن علي # أيضاً أنه قال: (إذا كان القتل عمداً لم يرث، وإن كان خطأ ورث)، وقال أهل الحجاز: يرث القاتل خطأ من المال، ولا يرث من الدية شيئاً.
(١) عن علي (ع). (نخ).