المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

باب في الإيثار في الشرب، والشرب قائما، والشرب من سور الإبل والمضمضة

صفحة 580 - الجزء 1

  فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم» فصار النهي عن الشرب فيها منصوصاً عليه، وهذا مما لا خلاف فيه.

باب في الإيثار في الشرب، والشرب قائماً، والشرب من سور الإبل والمضمضة

  قال الهادي # في الأحكام [ج ٢ ص ٤١١]: إذا شرب الرجل ماءً، أو لبناً، أو جلاباً، أو غير ذلك مما يسع أصحابه أن يشرب، ثم يدفع المشروب إلى من على يمينه، فيدور الإناء حتى يرجع إلى من هو عن شمال الشارب الأول.

  وفي ذلك: ما بلغنا، عن رسول الله ÷ أنه أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره مشائخ، فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء» فقال الغلام: لا والله يا رسول الله ما أوثر بنصيبي منك أحداً، فتله⁣(⁣١) رسول الله ÷ في يده.

  قوله: فتله: أي فوضعه في يده.

  وفي مجموع زيد بن علي # [ص ٤٠٠]: عن آبائه، عن علي $: قال له رجل: يا أمير المؤمنين ما ترى في سور الإبل، ومشي الرجل في النعل الواحد، وشرب الرجل وهو قائم؟ قال: فدخل الرحبة بهما، وأنا معه، والحسن، قال: ودعا بناقة له فسقاها من ذلك الماء، ثم تناول ركوة، فغرف من فضلها، وشرب وهو قائم، ثم انتعل بإحدى نعليه حتى خرج من الرحبة، ثم قال للرجل: (قد رأيت، فإن كنت بنا تقتدي، فقد رأيت ما فعلناه).

  وفيه [ج ٢ ص ٤٠١]: عن آبائه، عن علي ~، قال: (خرجت أنا ورسول الله ÷ نطوف في نخل، وصاحب النخل معنا، فإذا هو بمطهرة معلقة على نخلة، قال: فتناول رسول الله ÷ المطهرة وهو قائم، فجعل يشنها في فيه شناً، وهو قائم).

  وفي صحيفة علي بن موسى # [ص ٤٨٢]: عن آبائه، عن الحسين بن علي $ قال: كان أمير المؤمنين # يأمرنا إذا أكلنا أن لانشرب الماء حتى نتمضمض ثلاثاً.

  * * * * *


(١) في المطبوعة: فقبله.