القول فيما تقضي الحائض
  وفي المجموع [ص ٨٧]: نحوُه بسنده عن آبائه $ بزيادة: «ثم صلي الفجر ثم أخّري الظهر آخر وقت واغتسلي واستدخلي الكرسف واستثفري استثفار الرجل ثم صلي الظهر ... إلخ» بلفظ الاستثفار بالثاء المعجمة بثلاث من أعلى في جميعها وبحذف النون في لا تدخلين ولا تقرين على القياس.
  وفي الأمالي أيضاً [الرأب: ١/ ١٨٤]، [العلوم: ١/ ٨٢]: في شأن المستحاضة حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود .... إلى قوله قال: يعني أبا جعفر # قال رسول الله ÷: «ركضة من الشيطان».
  قال الهادي # في الأحكام [ج ١/ص ٧٦]: في المستحاضة ما لفظه: ويجب عليها إذا قعدت أيام أقرائها، ثم أتت أيامُ طهرها: أن تغتسل كما تغتسل عند الطهر من الحيض ثم تحتشي قطناً، وتستثفر استثفار الرجل، ثم تصلي صلاتها، وتؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم تتوضأ وتحتشي وتستثفر، ثم تصلي الظهر والعصر معاً، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء الآخرة.
  وكذلك يروى عن رسول الله ÷: أنه أمر امرأة بذلك، وحد لها في أوقات صلاتها، وأمرها بالجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى وفي أول وقت الأخرى.
القول فيما تقضي الحائض
  في المجموع [ص ٨٩]: عن آبائه عن علي #: إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
  وفيه: بهذا السند عنه # قال: إذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر قضت(١) المغرب والعشاء.
  وفي الأمالي [الرأب: ١/ ١٦٩]، [العلوم: ١/ ٧٥]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: إن المغيرة لعنه الله يقول: إن العبد الصالح قال: ما بال الصيام يقضى ولا تقضى الصلاة؟ قال أبو جعفر: كذب والله المغيرة على رسول الله ÷، وعلى أزواجه، وبناته وعلينا، وعلى نسائنا، والله ما صلاها نساء
(١) أي أدت.