المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في التيمم لكل صلاة

صفحة 68 - الجزء 1

  وفي شرح التجريد [ج ١/ص ٧٩]: ومما يعتمد عليه ما أَخْبَرنا به أبو العباس الحسني ¥، قال: أَخْبَرنا محمد بن بلال، قال: أَخْبَرنا محمد بن عبدالعزيز، قال: حدَّثنا الحماني، قال: حدَّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # في الجنب لا يجد الماء يتلوَّم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء، وإلاَّ تيمم وصلى.

  وفي مجموع زيد # [ص ٨٦]: عن آبائه، عن علي كرم الله وجهه في الجنب لا يجد الماء، قال: (يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد⁣(⁣١) الصلاة).

القول في التيمم مع وجود الماء

  وقد تقدم ما يدل عليه في المجدور برواية المجموع، وأمالي أحمد، وشرح التجريد.

  وفي مجموع الإمام زيد [ص ٨٦]: عن آبائه، عن علي بن أبي طالب $، قال: (إذا كنت في سفر ومعك ماء، وأنت تخاف العطش، فتيمم واستبقِ الماء لنفسك).

  وفي أمالي أحمد بن عيسى # [الرأب: ١/ ١٦٢]، [العلوم: ١/ ٧٢]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن عطاء، عن زاذان، عن علي # في الرجل معه الماء اليسير قال: (يبقيه لنفسه⁣(⁣٢) ويتيمم).

القول في التيمم لكل صلاة

  في أمالي أحمد [الرأب: ١/ ١٦٤]، [العلوم: ١/ ٧٣]: وحدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، قال: مضت السنة أن لا يصلى بالتيمم إلاَّ صلاة واحدة ونافلتها.

  وفي شرح التجريد [ج ١/ص ٨١]: وروى أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا هيثم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي # قال: (تيمم لكل صلاة).


(١) ولا يعيد (نخ).

(٢) لشقته. (نخ).