المختار من صحيح الأحاديث والآثار،

محمد بن يحيى بن حسين مطهر (المتوفى: 1440 هـ)

القول في الفتح على الإمام

صفحة 127 - الجزء 1

  وهو قولي، وقول علماء آل الرسول.

  وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد [ج ١ ص ١٨٤]: وأيما رجل صلى بقوم جنباً أو على غير طهور ناسياً، ثم ذكره أعاد الصلاة، وأعادوا، وهذا منصوص عليه في الأحكام، والمنتخب، وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً بين أهل البيت $، وهو قول أمير المؤمنين #.

القول في الفتح على الإمام

  قال الهادي # في الأحكام [ج ١ ص ١٣٦]: حدَّثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن الإمام يتحيَّر في قراءته؛ فيقف هل يفتح عليه من خلفه؟ فقال: إذا طال تحيره فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه، وما من فتح عليه بمخط.

  وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يأمر بذلك.

  وقال المرتضى محمد بن يحيى $ في كتاب الفقه [ص ٥٢٨]: ولا نرى لمن خلْف الإمام أن يتكلم بشيء إلا أن يتلجلج الإمام في القراءة، ويسهو عن حرف يفلته فيتحيّر في طلبه، فلا بأس أن يفتح عليه من ورائه؛ لأن ذلك قد جاء عن رسول الله ÷ وأمر به، وعلى ما ذكرنا لك نعتمد، وبه نأخذ.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى [العلوم: ١/ ٢١٠]، [الرأب: ١/ ٤٢٦]: قال - يعني محمد بن منصور: حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الإمام يتحير في قراءته، فيقف إذا طال تحيّره فلا باس أن يفتح عليه مَنْ خلفه.

  وقد روي عن علي # إنه كان يأمر بذلك.

  وفي شرح التجريد [ج ١ ص ١٨١]: لا بأس للمؤتم أن يفتح على الإمام إذا أشكلت عليه القراءة، وقد نص عليه يحيى بن الحسين # في الأحكام، ورواه فيه عن جده القاسم @، وذكر أنه مروي عن أمير المؤمنين علي #.

  وفي الجامع الكافي⁣(⁣١) [ج ١ ص ٧٩]: قال القاسم #: لا بأس أن يفتح على الإمام من خلفه إذا تحير في قراءته فطال تحيره، وقد روي عن علي ~ أنه أمر بذلك.


(١) وذكر في الجامع الكافي [ج ١ ص ٧٩]: عن محمد في الفتح على الإمام الكراهة، لأنه روي عن علي صلى الله عليه من وجه آخر أنه كرهه، وقال: في الصلاة الفتح على الإمام كلام، وروى مثل ذلك عن علي.