باب في تحريم الغنا وآلات اللهو
  ونهى أن يردف الرجل دابته امرأة لا يملكها، ونهى الامرأة أن تستعين بالرجل لحملها على دابّتها، ونهى النساء أن يلي ذلك منهنّ غير رجالهنّ، ونهى الامرأة أن تسافر إلا مع زوج، أو ذي رحم محرم، ونهى أن تدخل المرأة المتهمة على الامرأة المأمونة في دينها، ونهى أن تدخل المُذَكَّرة من النساء على امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ونهى المرأة أن تعصي زوجها في شيء يهواه مالم يحملها على معصية الله، ونهى عن الكهانة، ونهى أن يصدق الكاهن، ويؤتى، وقال: «من تَكَهَّنَ، أو تُكُهِّنَ له فليس من الله في شيء»، ونهى عن مجالسة المخنث، وعن إجابة دعوته، وعن أكل طعامه وعن مناكحته، وقال: «من فعل ذلك فقد برئ الله ورسوله منه»، ونهى عن اللعب بالحمام، وروي أنه رأى رجلاً يلعب به فقال: «شيطان يتبع شيطاناً» ونهى عن جر الإزار، ونهى أن يكتم الرجل ماعلمه الله إذا أتاه من يريده، ومن ينتفع به، وقال: «من كتم أخاه نصيحة أو فضلا يطلبه إليه لينتفع به حرمه الله يوم القيامة مايرجو، ثم قرأ: {وَإِذْ أَخَذَ الله مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ... الآية}[آل عمران: ١٨٧] ونهى ÷ عن كتمان العلم إذا طلب، وقال: «من كتم علماً يسئل عنه جاء يوم القيامة مغلولاً» ونهى عن عون الظالمين، ونهى عن صحابة الخائنين).
باب في تحريم الغنا وآلات اللهو
  في مجموع زيد # [ص ٤٢٣]: عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «من تغنى أو غُنِّىَ له، أو ناح أو نيح له، أو أنشد شعراً، أو قرضه، - وهو فيه كاذب - أتاه شيطانان، فيجلسان على منكبيه يضربان صدره بأعقابهما حتى يكون هو الساكت».
  وهو في أمالي أحمد بن عيسى # بلفظ [العلوم: ٤/ ٢٦٤]، [الرأب: ٣/ ١٥٧٧]: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد ... إلى آخر السند مثله بلفظ: فجلسا.
  ونحوه في الجامع الكافي [ج ٢ ص ٤٣]: عن محمد، عنه ÷.
  وفيه [ص ٤٢٣]: عن آبائه، عن علي #، أنه قال: (بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالغنَّاء، وبئس البيت بيت لا يعرف إلا بالفسوق، والنياحة).